المحققين [1] .
ب- أنه منقطع السند؛ لأنه من رواية أبي إسحاق السبيعي عن الحارث، وهو لم يسمع منه إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها [2] .
ج- أنه على تقدير ثبوته فإنه محمول على عدم الضرورة وأدلة مشروعية الفتح محمولة على الضرورة [3] .
د- أنه على فرض ثبوته فهو محمول على النهي عن الاستعجال في الفتح قبل تحقق الحاجة [4] .
3 -ما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال:"من فتح على الإمام فقد تكلم [5] وفي لفظ"لا يفتح على الإمام وهو يقرأ فإنه كلام" [6] ."
ونوقش هذا الأثر بأنه ضعيف لا يصح عن علي - رضي الله عنه - لأن في سنده محمد بن سالم، وهو متروك [7] .
ويناقش من وجه أخر وهو أنه على فرض ثبوته - فهو قول
(1) انظر المرجع السابق. معالم السن 1/ 216، المجموع 4/ 241، المغني 2/ 455، نيل الأوطار 2/ 339.
(2) انظر: المراجع السابقة.
(3) انظر: بذل المجهود 5/ 182.
(4) انظر: إعلاء السنن 5/ 58
(5) رواه الدارقطني في سننه، كتاب الصلاة، 2/ 254.
(6) المصنف لعبد الرازق 2/ 142، المصنف لابن أبي شيبة 1/ 520.
(7) انظر: سنن الدارقطني 2/ 255، التعليق المغني 1/ 399، تلخيص الخبير 1/ 284.