فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36404 من 48258

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بأنه منسوخ بالأحاديث التي فيها نهي المأموم عن القراءة خلف الإمام إلا بالفاتحة [1] .

وأجيب بأن النسخ يحتاج فيه لمعرفة المتأخر منهما ولما لم يعرف ذلك يكون القول بالنسخ مجرد دعوى بلا دليل [2] .

ويمكن الإجابة - أيضا - بأنه لا علاقة بين مسألة النهي عن القراءة خلف الإمام والفتح عليه؛ لأن الفتح إنما هو لمصلحة الصلاة، أما القراءة فلا مصلحة فيها.

2 -عن المسور بن يزيد المالكي قال: «شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله تركت آية كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هلا أذكرتنيها [3] » ."

وجه الاستدلال: أن طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكيره الآية - وهو الفتح عليه - دليل على مشروعيته [4] .

(1) انظر: المحلى 4/ 3.

(2) انظر: الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم 1/ 380.

(3) رواه أبو داود في سننه، من كتاب الصلاة، باب الفتح على الإمام 1/ 238، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجمعة، 3/ 211، وابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الصلوات 2/ 72، وجود إسناده النووي في المجموع 4/ 241، وقال الشوكاني"إسناده لا بأس به"السيل الجرار 1/ 241، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 254.

(4) انظر: المجموع 4/ 241، المغني 2/ 455، السيل الجرار 1/ 241

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت