فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36403 من 48258

القول الثامن: يجوز الفتح على الإمام في الفاتحة، ولا يجوز في غيرها. وهو قول ابن حزم الظاهري [1] ، وابن عقيل من الحنابلة [2] .

الأدلة والمناقشات:

استدل من قال بأنه يجب في الفاتحة ويستحب في غيرها بالأدلة الآتية:

1 -عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي كعب: أصليت معنا قال: نعم، قال: فما منعك [3] » .

وجه الاستدلال: أن قوله عليه الصلاة والسلام:"فما منعك"أي من الفتح على، وهذا يدل على مشروعية الفتح إذ لو لم يكن مشروعا ومستحبا لما سأل عن سبب تركه [4] .

(1) انظر: المحلي 4/ 3.

(2) انظر: الممتع في شرح المقنع 1/ 463، الإنصاف 2/ 100.

(3) رواه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الفتح على الإمام 1/ 239، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجمعة، 3/ 212، والدارقطني في سننه، كتاب الصلاة 2/ 256، قال الخطابي في معالم السنن 1/ 216،"إسناده جيد"وقال النووي في المجموع 4/ 241"وهو حديث صحيح"وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 2/ 1170 رجاله موثقون"وقال الشوكاني في نيل الأوطار 2/ 339"رجال إسناده ثقات"، وصحيحه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 254."

(4) انظر: معالم السنن 1/ 216، المجموع 4/ 241، المغني 2/ 455.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت