فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 20720 من 48258

بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة، وأقمت عنده البينة، أن لي عند فلان كذا وكذا. . . وهو بالكوفة، فجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه.

وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها؛ لأنه لا يدري لعل فيها جورا.

وقد كتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى أهل خيبر: «إما أن تدوا صاحبكم، وإما أن تؤذنوا بحرب [1] » .

وقال الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر: إن عرفتها فاشهد، وإلا فلا تشهد [2] .

حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر حدثنا شعبة

(1) انظر. صحيح البخاري، كتاب الأحكام ج 8، ص 110.

(2) انظر: صحيح البخاري، كتاب الأحكام ج 8، ص 110.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت