وقد كتب عمر رضي الله عنه، إلى عماله في الحدود، وكتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما في سن كسرت.
وقال إبراهيم: كتاب القاضي للقاضي جائز؛ إذا عرف الكتاب والخاتم، وكان الشعبي رحمه الله يجيز الكتاب المختوم، وما فيه من القاضي، ويروى عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه [1] .
وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي: شهدت عبد الملك ابن يعلى قاضي البصرة، وإياس بن معاوية، الحسن
(1) انظر: صحيح البخاري كتاب الأحكام ج 8، ص 109، 110.