الثانية: لا ينفذه حتى يذكره.
والثالثة: أنه [إن] ، كان في حرزه، وحفظه كقمطرة ونحوها نفذه، وإلا فلا.
قال أبو البركات: وكذلك الروايات في شهادة الشاهدين على خطه إذا لم يذكره [1] والمشهور من مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، أنه لا يعتمد على الخط لا في الحكم، ولا في الشهادة.
وفي مذهبه وجه آخر: أنه يجوز الاعتماد عليه إذا كان محفوظا عندهما، كالرواية الثالثة [2] .
أما مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، فقال
(1) انظر: المحرر لمجد الدين بن تيمية ج 2، ص 211، والمغني لابن قدامة ج 14، ص 57.
(2) انظر: مغني المحتاج للشربيني ج 4، ص 399، والمغني لابن قدامة ج 14، ص 57.