فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 20706 من 48258

الثانية: لا ينفذه حتى يذكره.

والثالثة: أنه [إن] ، كان في حرزه، وحفظه كقمطرة ونحوها نفذه، وإلا فلا.

قال أبو البركات: وكذلك الروايات في شهادة الشاهدين على خطه إذا لم يذكره [1] والمشهور من مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، أنه لا يعتمد على الخط لا في الحكم، ولا في الشهادة.

وفي مذهبه وجه آخر: أنه يجوز الاعتماد عليه إذا كان محفوظا عندهما، كالرواية الثالثة [2] .

أما مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، فقال

(1) انظر: المحرر لمجد الدين بن تيمية ج 2، ص 211، والمغني لابن قدامة ج 14، ص 57.

(2) انظر: مغني المحتاج للشربيني ج 4، ص 399، والمغني لابن قدامة ج 14، ص 57.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت