فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 20440 من 48258

عبادة، من قوله: (إذا كان يدا بيد) ، فلا بد في بيع بعض الربويات من التقابض ولا سيما في الصرف وهو بيع الدراهم بالذهب وعكسه فإنه متفق على اشتراطه. وظاهر هذا الإطلاق والتفويض إلى المشيئة أنه يجوز بيع الذهب بالفضة والعكس، وكذلك سائر الأجناس الربوية إذا بيع بعضها ببعض من غير تقييد بصفة من الصفات غير صفة القبض، ويدخل في ذلك بيع الجزاف وغيره.

قوله: (إلا هاء وهاء) بالمد فيهما وفتح الهمزة، وقيل: بالكسر، وقيل بالسكون، وحكي القصر بغير همزة وخطأها الخطابي، ورد عليه النووي وقال: هي صحيحة لكن قليلة، والمعنى: خذ وهات، وحكي بزيادة كاف مكسورة ويقال: هاء بكسر الهمزة بمعنى هات، وبفتحها بمعنى خذ. وقال ابن الأثير: هاء وهاء: هو أن يقول كل واحد من البيعين: هاء فيعطيه ما في يده، وقيل: معناهما: خذ وأعط. قال: وغير الخطابي يجيز فيه السكون، وقال ابن مالك: هاء اسم فعل بمعنى خذ. وقال الخليل: هاء كلمة تستعمل عند المناولة. والمقصود من قوله هاء وهاء أن قول كل واحد من المتعاقدين لصاحبه هاء فيتقابضان في المجلس. قال: فالتقدير: لا تبيعوا الذهب بالورق إلا مقولا بين المتعاقدين هاء وهاء.

قوله: (فإذا اختلفت هذه الأصناف. . إلخ) ظاهر هذا أنه لا يجوز بيع جنس ربوي بجنس آخر إلا مع القبض، ولا يجوز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت