فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 16418 من 48258

لا يحرمن إلا إذا كن متصلات من جهة الأب، أما خالات الخالات فلا يحرمن إلا إذا كن متصلات من جهة الأم [1] .

فكل هذه الأصناف الآنفة الذكر تحرم بسبب الرضاع كما حرمت بسبب النسب، فإذا رضع طفل من امرأة حرمت عليه هي وأمهاتها وجداتها من أي جهة كانت، كما تحرم عليه بناتها وبنات بناتها وبنات أبنائها وإن نزلن، ويحرم عليه أخواتها من أي جهة كن، وكذلك بنات أخواتها وبنات إخوانها من أي جهة، والعمات جميعا وعمات الأب وعمات الأم وعمات الجد وعمات الجدة وعمات الأعمام وعمات العمات إذا كن شقيقات أو لأب فإنهن يحرمن، ويحرم عليه خالاته من الرضاع وخالات أمه وخالات أبيه وخالات أجداده وخالات جداته وخالات أخواله وخالات عماته إذا كن شقيقات أو لأم، أما خالات الخالات من جهة الأب فإنهن لا يحرمن بواسطة الرضاع لأنهن أجنبيات عن الراضع، ويجوز للرجل أن يتزوج بأخت أخيه من الرضاع كما يجوز له أن يتزوج أخت أخيه من النسب لأنه لا علاقة له بها ولا حرمة بينهما.

هؤلاء النسوة اللواتي يحرمن من الرضاع كما يحرمن من النسب وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [2] » .

المحرمات من الرضاع بسبب المصاهرة:

(1) الفقه على المذاهب الأربعة جـ 1 ص 263.

(2) صحيح البخاري الشهادات (2645) ، صحيح مسلم الرضاع (1447) ، سنن النسائي النكاح (3306) ، سنن ابن ماجه النكاح (1938) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 275) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت