فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 14418 من 48258

تدل منع كراهة [1] إجرائها عليهم شيئا فشيئا قبل الحول معللا بأنه يخص بزكاته قرابتهم دون غيرهم ممن هو أحوج منهم، وقال: لا يعجبني فإن كانوا مع غيرهم سواء في الحاجة فلا بأس [2] ، نقله عنه جعفر بن محمد.

وكذا نقل عنه أبو داود إذا كان غيرهم أحوج، وإنما يريد أن يغنيهم ويدع غيرهم فلا، فإن استووا في الحاجة فهم أولى [3] .

ونقل عنه أيضا إذا كان له قرابة يجري عليهم أيعطيهم من الزكاة؟ قال: إن كان عدها من عياله: فلا.

قيل: إنما يجري عليها شيئا معلوما كل شهر؟ قال: إذا كفاها ذلك [4] .

قيل: لا يكفيها؟ فلم يرخص له أن يعطيها من الزكاة، ثم قال: لا يوفى بالزكاة مال [5] .

ومعنى هذا أنه كان عودها الإجراء عليها من غير الزكاة قال: لا توفى بالزكاة فقد وفى بها ماله.

ولم يذكر الخلال ولا أبو بكر [6] آخر الرواية، وأشكل فهمها من كتابهما.

وبما يتفرع [7] على جواز تأخير أداء الزكاة أنه يجوز أن يتحرى بها شيئا معينا تضاعف فيه الصدقة، فمن قال: إنه يجوز تأخيرها لمن لا يجد مثلهم في

(1) هكذا في المخطوط: تدل منع كراهة، ولعلها تدل على كراهة.

(2) المغني مع الشرح الكبير: 2/ 548، المبدع: 2/ 400.

(3) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود: 82، وانظر المغني: 2/ 547.

(4) المغني مع الشرح الكبير: 2/ 548.

(5) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود: 83.

(6) أبو بكر عبد العزيز بن جعفر المتقدم.

(7) هكذا في المخطوط: وبما يتفرع، ولعل الأقرب ومما يتفرع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت