ونقل عنه إسحاق بن هانئ [1] ، وعبد الله أبو مسعود الأصبهاني [2] .
وأبو طالب، وسندي، وغيرهم الجواز.
وفي رواية عبد الله أنه يجوز ذلك تعجيلا للزكاة [3] . فحمل أبو بكر عبد العزيز المنع والجواز على اختلاف حالتين، لا على اختلاف قولين، المنع على تأخيرها ليجريها عليهم بعد الحول، والجواز على إجرائها عليهم قبل الحول [4] وهذا التفصيل قد نقله الحسن بن محمد عن أحمد.
وخالف صاحب المحرر أبا بكر في ذلك وقال: ظاهره الجواز مطلقا [5] ، وأخذ منه جواز تأخير الزكاة للقرابة، ولكن لأحمد نصوص أخرى
(1) مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن هانئ: 1/ 116.
(2) هكذا في المخطوط: عبد الله أبو المسعود الأصبهاني ولم أجد له ترجمة بهذا الاسم.
(3) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله: 152.
(4) المبدع: 2/ 400، الفروع: 2/ 543.
(5) المحرر: 1/ 224.