فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 14417 من 48258

ونقل عنه إسحاق بن هانئ [1] ، وعبد الله أبو مسعود الأصبهاني [2] .

وأبو طالب، وسندي، وغيرهم الجواز.

وفي رواية عبد الله أنه يجوز ذلك تعجيلا للزكاة [3] . فحمل أبو بكر عبد العزيز المنع والجواز على اختلاف حالتين، لا على اختلاف قولين، المنع على تأخيرها ليجريها عليهم بعد الحول، والجواز على إجرائها عليهم قبل الحول [4] وهذا التفصيل قد نقله الحسن بن محمد عن أحمد.

وخالف صاحب المحرر أبا بكر في ذلك وقال: ظاهره الجواز مطلقا [5] ، وأخذ منه جواز تأخير الزكاة للقرابة، ولكن لأحمد نصوص أخرى

(1) مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن هانئ: 1/ 116.

(2) هكذا في المخطوط: عبد الله أبو المسعود الأصبهاني ولم أجد له ترجمة بهذا الاسم.

(3) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله: 152.

(4) المبدع: 2/ 400، الفروع: 2/ 543.

(5) المحرر: 1/ 224.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت