يدعي الموضع، قال: لا بأس إذا كان لا يجد، فإذا وجد لأن يفرغ منه أحب إلي، قال أحمد: جيد [1] ، وهذه الرواية قد تشعر بعدم التحريم.
وقال في رواية العباس بن محمد الخلال في الرجل يؤخر الزكاة حتى تأتي عليها سنون ثم يزكي: فنخاف عليه الإثم في تأخيره.
وقال في رواية يعقوب بن بختان [2] في رجل عليه زكاة عام لم يعطه وأعطى زكاة عام قابل قال: جائز، ولكن يعطي الماضي [3] .
وهذا يشعر بعدم التحريم أيضا.
ونقل عن يعقوب بن بختان أيضا في الرجل تجب عليه الزكاة وله قرابة وقوم قد كان عودهم فيعطيهم وهم عنه غيب يدفعها إليهم؟
قال: ما أحب أن يؤخرها إلا أن يجد مثلهم في الحاجة [4] .
فهذا نص على جواز التأخير لمن لا يجد مثلهم في الحاجة، وقد نص في مواضع على أنه لا يؤخرها بعد الحول ليجريها على أقاربه [5] ، منهم محمد بن يحيى الكحال [6] ، والحسن بن محمد والفضل بن زياد.
(1) لم أجده
(2) في المخطوط: حسان
(3) المبدع: 2/ 399.
(4) المبدع: 2/ 299 الفروع: 2/ 542.
(5) المغني مع الشرح الكبير: 2/ 542.
(6) في المخطوط: المحال.