5 -منع صبي ونساء إلا عجوزًا لسقي ماء أو لمداوت الجرحى
6 -أن يعد لهم الزاد
7 -أن يرفق بهم في السير ويقوي نفوسهم
8 -أن يعرف لهم العرفاء، ويعقد لهم الألوية.
-شروط استحقاق السلب أربعة:
1 -أن يكون من المقاتلة الذين يجوز قتلهم
2 -أن يكون المقتول غير مثخن بالجراح
3 -أن يقرر القاتل بنفسه في قتله
4 -أن يقتله حال الحرب.
-أقسام الأسرى قسمين:
1 -النساء والصبيان والمجانين والأرقاء، يكون أرقاء بمجرد السبي
2 -الرجال الأحرار المقاتلون، وخير فيهم الإمام بين رق، وقتل، وفداء بمال أو أسير مسلم، ومن.
-يحكم بإسلام أولاد الكفار عند وجود واحد من أربعة أسباب:
1 -أن يسلم أحد أبويه
2 -إذا اشتبه ولد مسلم بولد كافر
3 -أن يعدم أحد أبويه في دار الإسلام، كزنا ذمية ولو بكافر، وكذا لو مات أحدهما
4 -أن سبيه مسلم منفرد عن أبويه أو مع أحدهما، فإن سباه ذمي فعلى دينه، أو سبي مع أبويه فعلى دينهما.
-أقسام الغنائم قسمان:
1 -الأرض المغنومة
2 -سائر الأموال.
-أنواع الأرض المغنومة ثلاثة:
1 -ما أجلوا عنها قهرا بالسيف، يخير فيها الإمام بين قسمها على الغانمين، وبين وقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجًا مستمرًا كل سنة تؤخذ من هي بيده.
2 -ما جلوا عنها خوفًا من المسلمين، كالأولى.
3 -ما صولحوا عليها.
-النوع الثالث من الأرض المغنومة (ما صولحوا عليها) قسمان:
1 -ما صولحوا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج
2 -ما صولحوا على أنها لهم، ولنا الخراج، فهذه ملك لهم خراجها كالجزية، إن أسلموا سقطت.
-شروط تقسيم الأموال المغنومة لمن شهد الوقعة:
1 -العقل
2 -البلوغ
3 -الحرية
4 -الذكورية.
-كيفية تقسيم الغنيمة:
1 -أربعة أخماس لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال سواء أم لم يقاتل
2 -خمس لله ورسوله، لذوي القربة، لفقراء اليتامى، للمساكين، لأبناء السبيل.
-أنواع الفيء سبعة:
1 -الجزية
2 -الخراج
3 -عشر التجار من الحربي
4 -نصف العشر من الذمي
5 -ما تركه الكفار للمسلمين خوفًا منهم
6 -ما تركه ميت ولا وارث له
7 -خمس خمس الغنيمة.
-شروط صحة الأمان خمسة:
1 -كونه من مسلم
2 -كونه من عاقل
3 -كونه من مختار
4 -عدم الضرر على المسلمين
5 -لا تزيد مدته على عشر سنوات.
-شروط الهدنة أربعة:
1 -أن تكون من إمام أو نائبه
2 -أن يرى المصلحة في عقدها
3 -أن تكون على مدة معلومة ولو طالت
4 -أن لا تعلق بمشيئة.
-شروط عقد الذمة أربعة:
1 -أن يعطوا الجزية عن يد وخم صاغرون
2 -أن يلتزموا أحكام الإسلام
3 -أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير
4 -أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين.
-الأمور التي ينتقض بها عقد أهل الذمة أحد ستة:
1 -الامتناع على بذل الجزية
2 -الامتناع من الصغار
3 -الامتناع من التزام أحكام الإسلام
4 -ىالزنا بمسلمة
5 -ذكر الله تعالى أو رسوله بسوء
6 -إيذاء المسلمين.
-شروط من تؤخذ منهم الجزية ستة:
1 -أن يكونوا من أهل الكتاب
2 -البلوغ
3 -العقل
4 -الحرية
5 -الذكورية
6 -أن يصلح للقتال.
-ما يمتنع فعله على الذمي أحد عشر أمور:
1 -ركوب الخيل
2 -حمل السلاح
3 -إحداث الكنائس أو بناء ما انهدم منها
4 -إظهار المنكر والعيد والصليب
5 -ضرب الناقوس
6 -الجهر بكتابهم
7 -الأكل والشرب في نهار رمضان
8 -شرب الخمر وأكل الخنزير
9 -قراءة القرآن وشراء مصحف وكتب فقه وحديث
10 -تعلية بنائهم على المسلمين
11 -التشبه بالمسلمين باللبس وغيره.
-الأمور التي يحرم فعلها على المسلم للذمي أربعة:
1 -القيام له
2 -تصديرهم في المجلس
3 -بداءتهم بالسلام وبكيف أصبحت أو أمسيت أكيف حالك
4 -تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم.
و للحديث بقية إن شاء الله وهذا رابط الحلقة الماضية وفيه روابط الحلقات السابقة
ولا تنسونا من خالص دعائكم.
ـ [مشعل الحربي] ــــــــ [05 - 02 - 08, 02:11 ص] ـ
للرفع والفائدة
ـ [نبيل الجزائري] ــــــــ [05 - 02 - 08, 10:14 ص] ـ
جزاكم الله خيرا يا أخي الكريم