288 -"اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما: عبد أبق من مواليه حتى يرجع إليهم ،"
و امرأة عصت زوجها حتى ترجع"."
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"1 / 517:
أخرجه الطبراني في"المعجم الصغير" ( ص 97 ) و"الأوسط" ( 1 / 169 / 2 )
عن محمد بن أبي صفوان الثقفي حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير ، و الحاكم في
"المستدرك" ( 4 / 173 ) من طريق محمد بن منده الأصبهاني حدثنا بكر بن بكار ،
كلاهما قالا:
حدثنا عمر بن عبيد - زاد الأول: الطنافسي - عن إبراهيم بن مهاجر عن نافع عن
ابن عمر مرفوعا .
و قال الطبراني:
"لم يروه عن إبراهيم إلا عمر ، و لا عنه إلا ابن أبي الوزير ، تفرد به محمد"
بن أبي صفوان"."
كذا قال ، و طريق الحاكم ترد عليه ، و قد سكت عنه هو و الذهبي ، و إسناده حسن
عندي ، رجاله ثقات رجال الشيخين ، سوى ابن مهاجر فإنه من رجال مسلم وحده ،
و فيه ضعف يسير .
قال الحافظ في"التقريب":"صدوق ، لين الحفظ".@
و أورده الذهبي في"الضعفاء"تمييزا فقال:"ثقة".
و الحديث قال المنذري ( 3 / 79 ) :
"رواه الطبراني بإسناد جيد ، و الحاكم".
و قال الهيثمي ( 4 / 313 ) :
"رواه الطبراني في"الصغير " و"الأوسط"و رجاله ثقات " .
قلت: و له شاهد من حديث جابر بسند ضعيف أوردته في"الأحاديث الضعيفة"رقم
( 1075 ) بلفظ:
"ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ... العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه ... و المرأة"
الساخط عليها زوجها حتى يرضى ، و السكران حتى يصحو"."