فهرس الكتاب

الصفحة 290 من 3700

288 -"اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما: عبد أبق من مواليه حتى يرجع إليهم ،"

و امرأة عصت زوجها حتى ترجع"."

قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"1 / 517:

أخرجه الطبراني في"المعجم الصغير" ( ص 97 ) و"الأوسط" ( 1 / 169 / 2 )

عن محمد بن أبي صفوان الثقفي حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير ، و الحاكم في

"المستدرك" ( 4 / 173 ) من طريق محمد بن منده الأصبهاني حدثنا بكر بن بكار ،

كلاهما قالا:

حدثنا عمر بن عبيد - زاد الأول: الطنافسي - عن إبراهيم بن مهاجر عن نافع عن

ابن عمر مرفوعا .

و قال الطبراني:

"لم يروه عن إبراهيم إلا عمر ، و لا عنه إلا ابن أبي الوزير ، تفرد به محمد"

بن أبي صفوان"."

كذا قال ، و طريق الحاكم ترد عليه ، و قد سكت عنه هو و الذهبي ، و إسناده حسن

عندي ، رجاله ثقات رجال الشيخين ، سوى ابن مهاجر فإنه من رجال مسلم وحده ،

و فيه ضعف يسير .

قال الحافظ في"التقريب":"صدوق ، لين الحفظ".@

و أورده الذهبي في"الضعفاء"تمييزا فقال:"ثقة".

و الحديث قال المنذري ( 3 / 79 ) :

"رواه الطبراني بإسناد جيد ، و الحاكم".

و قال الهيثمي ( 4 / 313 ) :

"رواه الطبراني في"الصغير " و"الأوسط"و رجاله ثقات " .

قلت: و له شاهد من حديث جابر بسند ضعيف أوردته في"الأحاديث الضعيفة"رقم

( 1075 ) بلفظ:

"ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ... العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه ... و المرأة"

الساخط عليها زوجها حتى يرضى ، و السكران حتى يصحو"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت