فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 3700

220 -"كان يقبل و هو صائم ، و يباشر و هو صائم ، و كان أملككم لإربه".

قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"1 / 384:

أخرجه البخاري ( 4 / 120 - 121 فتح ) و مسلم ( 3 / 135 ) و الشافعي في"سننه"

( 1 / 261 ) و أبو داود ( 2 / 284 - عون ) و الترمذي ( 2 / 48 - تحفة ) و ابن

ماجه ( 1 / 516 و 517 ) و الطحاوي ( 1 / 345 ) و البيهقي ( 4 / 230 ) و أحمد

( 6 / 42 - 126 ) من طرق عن عائشة به .

و قال الترمذي:"حديث حسن صحيح".

و في الحديث فائدة أخرى على الحديث الذي قبله ، و هي جواز المباشرة من@ الصائم ،

و هي شيء زائد على القبلة ، و قد اختلفوا في المراد منها هنا ، فقال القري:

"قيل: هي مس الزوج المرأة فيما دون الفرج و قيل هي القبلة و اللمس باليد".

قلت: و لا شك أن القبلة ليست مرادة بالمباشرة هنا لأن الواو تفيد المغايرة ،

فلم يبق إلا أن يكون المراد بها إما القول الأول أو اللمس باليد ، و الأول ، هو

الأرجح لأمرين:

الأول: حديث عائشة الآخر قالت:"كانت إحدانا إذا كانت حائضا ، فأراد"

رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم

يباشرها قالت: و أيكم يملك إربه"."

رواه البخاري ( 1 / 320 ) و مسلم ( 1 / 166 ، 167 ) و غيرهما .

فإن المباشرة هنا هي المباشرة في حديث الصيام فإن اللفظ واحد ، و الدلالة واحدة

و الرواية واحدة أيضا ، و كما أنه ليس هنا ما يدل على تخصيص المباشرة بمعنى دون

المعنى الأول ، فكذلك الأمر في حديث الصيام ، بل إن هناك ما يؤيد المعنى

المذكور ، و هو الأمر الآخر ، و هو أن السيدة عائشة رضي الله عنها قد فسرت

المباشرة بما يدل على هذا المعنى و هو قولها في رواية عنها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت