2194 -"ليس منا من تشبه بغيرنا ، لا تشبهوا باليهود و لا بالنصارى ، فإن تسليم"
اليهود الإشارة بالأصابع ، و تسليم النصارى الإشارة بالكف"."
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"5 / 227:
أخرجه الترمذي ( 2696 ) عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
مرفوعا . و قال:"إسناده ضعيف ، و روى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة"
فلم يرفعه". قلت: قد وجدته من طريق غيره ، أخرجه الطبراني في"الأوسط"( ص"
267 -حرم ) عن أبي المسيب سلام بن مسلم حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب
عن عمرو بن شعيب به . إلا أنه قال:"أظنه مرفوعا". و هذا إسناد رجاله ثقات
غير سلام بن مسلم فلم أعرفه . و ليس هو سلام بن مسلم البصري ، روى عن عبد
الكريم عن إبراهيم ، و عنه موسى بن إسماعيل كما في"الجرح و التعديل"( 2 / 1
/ 261 )، فإن هذا أعلى طبقة منه ، و هو الذي يشير إليه قول الهيثمي في""
المجمع" ( 8 / 39 ) :"رواه الطبراني في"الأوسط"، و فيه من لم أعرفه"."
لكن الحديث جاء مفرقا في أحاديث يتقوى بها ، فالجملة الأولى منه يشهد لها حديث
ابن عباس قال:"لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال:@ إن الله عز وجل و رسوله حرم عليكم شرب الخمر و ثمنها و حرم عليكم أكل الميتة و ثمنها و حرم"
عليكم الخنازير و أكلها و ثمنها ، و قال: قصوا الشوارب و أعفوا اللحى ، و لا
تمشوا في الأسواق إلا و عليكم الأزر ، إنه ليس منا من عمل بسنة غيرنا". أخرجه"
الطبراني في"الكبير" ( 3 / 118 / 1 ) عن أبي يحيى الحماني عن يوسف بن ميمون
عن عطاء عنه . و هذا سند ضعيف ، يوسف بن ميمون - و هو الصباغ - قال الحافظ:""
ضعيف". قلت: و أبو يحيى الحماني فيه ضعف . و قال الهيثمي في"المجمع"( 5"
/ 169 ): " رواه الطبراني في"الأوسط"، و فيه يوسف بن ميمون ، ضعفه أحمد و"
البخاري و جماعة ، و وثقه ابن حبان ، و بقية رجاله ثقات"! و الجملة الثانية:"
"لا تشبهوا باليهود و لا بالنصارى". فقد صح من حديث أبي هريرة و الزبير ، و
هما مخرجان في"حجاب المرأة المسلمة" ( ص 96 ) . و سائره له شاهد من حديث
جابر مرفوعا ، و هو مخرج أيضا في المصدر السابق ( ص 98 ) و سبق تخريجه أيضا
برقم ( 1783 ) .