65 -"لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره ، و لأن يسرق"
الرجل من عشر أبيات أيسر عليه من يسرق من جاره"."
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"1 / 96:
رواه أحمد ( 6 / 8 ) ، و البخاري في"الأدب المفرد" ( رقم 103 ) ،
و الطبراني في"الكبير" ( مجموع 6 / 80 / 2 ) عن محمد بن سعد الأنصاري
قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي يقول: سمعت المقداد بن الأسود قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه:
"ما تقولون في الزنا ؟ قالوا: حرمه الله و رسوله ، فهو حرام إلى يوم القيامة"
قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فذكر الشطر الأول من الحديث ثم"
سألهم عن السرقة ، فأجابوا بنحو ما أجابوا عن الزنا ، ثم ذكر صلى الله عليه
وسلم الشطر الثاني منه .
قلت: و هذا إسناد جيد ، و رجاله كلهم ثقات ، و قول الحافظ في الكلاعي هذا
"مقبول"، يعني عند المتابعة فقط ، ليس بمقبول ، فقد وثقه ابن معين .
و قال الدارقطني:"ليس به بأس". و ذكره ابن حبان في"الثقات" ( 1 / 270 )
فهو حجة .@
و قال المنذري ( 3 / 195 ) ، و الهيثمي ( 8 / 168 ) :
" رواه أحمد و الطبراني في"الكبير"و " الأوسط و رجاله ثقات"."