فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 3700

65 -"لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره ، و لأن يسرق"

الرجل من عشر أبيات أيسر عليه من يسرق من جاره"."

قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"1 / 96:

رواه أحمد ( 6 / 8 ) ، و البخاري في"الأدب المفرد" ( رقم 103 ) ،

و الطبراني في"الكبير" ( مجموع 6 / 80 / 2 ) عن محمد بن سعد الأنصاري

قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي يقول: سمعت المقداد بن الأسود قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه:

"ما تقولون في الزنا ؟ قالوا: حرمه الله و رسوله ، فهو حرام إلى يوم القيامة"

قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فذكر الشطر الأول من الحديث ثم"

سألهم عن السرقة ، فأجابوا بنحو ما أجابوا عن الزنا ، ثم ذكر صلى الله عليه

وسلم الشطر الثاني منه .

قلت: و هذا إسناد جيد ، و رجاله كلهم ثقات ، و قول الحافظ في الكلاعي هذا

"مقبول"، يعني عند المتابعة فقط ، ليس بمقبول ، فقد وثقه ابن معين .

و قال الدارقطني:"ليس به بأس". و ذكره ابن حبان في"الثقات" ( 1 / 270 )

فهو حجة .@

و قال المنذري ( 3 / 195 ) ، و الهيثمي ( 8 / 168 ) :

" رواه أحمد و الطبراني في"الكبير"و " الأوسط و رجاله ثقات"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت