وَاسْتثنى مَا أذن فِيهِ من الشَّفَاعَة بقوله فِي آيَة {من بعد أَن يَأْذَن الله لمن يَشَاء ويرضى}
وَمِنْه الْجمع بَين مَا يتَوَهَّم أَنه مُخْتَلف كخلق بني آدم من تُرَاب كَمَا فِي الْكَهْف وَمن طين فِي غير آيَة وَهُوَ تُرَاب مختلط بِالْمَاءِ فَفِيهِ زِيَادَة على التُّرَاب الْمُطلق وَكَذَلِكَ خلقه من صلصال فإنه أخص من الْجَمِيع لِأَنَّهُ طين مَخْصُوص وَمِنْه تَقْدِيم الْمَنْطُوق على الْمَفْهُوم وَأوجب مِنْهُ تَقْدِيم تَفْصِيل القَوْل الْمَنْطُوق على عُمُوم الْمَفْهُوم لِأَن الْخَاص يقدم على الْعَام الْمَنْطُوق فَكيف لَا يقدم على عُمُوم الْمَفْهُوم
النَّوْع الثَّالِث التَّفْسِير النَّبَوِيّ وَهُوَ مَقْبُول بِالنَّصِّ والإجماع قَالَ الله تَعَالَى {وَمَا آتَاكُم الرَّسُول فَخُذُوهُ وَمَا نهاكم عَنهُ فَانْتَهوا} وَقَالَ {لتبين للنَّاس مَا نزل إِلَيْهِم}
وَفِي الحَدِيث"لَا يَأْتِي رجل مترف متكئ على أريكته يَقُول لَا أعرف إِلَّا هَذَا الْقُرْآن مَا أحله أحللته وَمَا حرمه حرمته ألا وإني أُوتيت الْقُرْآن وَمثله مَعَه أَلا وإن الله حرم كل ذِي نَاب من السبَاع ومخلب من الطير"
وَيدل على ذَلِك أَن الإجماع قد انْعَقَد على نسخ وجوب الْوَصِيَّة للوارثين بِحَدِيث"لَا وَصِيَّة لوَارث"
وَهُوَ حَدِيث حسن وَإِذا وَجب قبُول ذَلِك فِي نسخ فَرِيضَة منصوصة فِيهِ فَكيف بِسَائِر الْبَيَان والتخصيص وقبوله فِي نسخ وجوب الْوَصِيَّة إجماع العترة وَالْأمة.
وَقد اشْتَمَلت على ذَلِك الصِّحَاح وَالسّنَن وَالْمَسَانِيد وَجمع بِحَمْد الله تَعَالَى وجمعت مِنْهُ الَّذِي فِي جَامع الأصول وَمجمع الزَّوَائِد ومستدرك الْحَاكِم أبي عبد الله، وَيلْحق بذلك أَسبَاب النُّزُول وَقد أفرده الواحدي وَغَيره بالتأليف وَهُوَ مُفِيد جدا لِأَن الْعُمُوم الْوَارِد على سَبَب مُخْتَلف فِي تعديه عَن سَببه وَهُوَ نَص فِي سَببه ظَنِّي فِي غَيره وَقد يقصر عَلَيْهِ بالإجماع كَمَا ثَبت فِي قَوْله تَعَالَى فِي ذمّ (الَّذين يفرحون بِمَا أَتَوا) عَن ابْن عَبَّاس أَنَّهَا نزلت فِي الْيَهُود وفرحهم بِمَا أَتَوا من التَّكْذِيب بِالْحَقِّ فلولا ذَلِك أشكلت وتناولت من فَرح