ثم ذكر وقال - الله تعالى في كفارة اليمين المنعقدة -: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) .
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعى رحمه الله - في التفسير في آيات متفرقة:
قال البيهقي رحمه اللَّه:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: في قوله - عز وجل -:
(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) الآية ليس فيه إلا قول عائشة رضي اللَّه عنها: حَلِفُ الرجل على الشيء: يستيقنه
ثم يجده على غير ذلك - روى ذلك يونس عن الإمام الشَّافِعِي رحمه اللَّه.
قلت - أي البيهقي رحمه اللَّه -: وهذا بخلاف رواية الربيع عن الشَّافِعِي
من قول عائشة رضي اللَّه عنها ، ورواية الربيع أصح ، وهو الصحيح من المذهب أيضاً.
أحكام القرآن (أيضاً) : ما يؤثر عنه - الشافعى - في الأيمان والنذور:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ويجزي بكفارة اليمين مُدٌّ ، بمدِّ النبي - صلى الله عليه وسلم - من حنطة.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وما يقتات أهل البلدان من شيء ، أجزأهم منه مدٌّ.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وأقل ما يكفي من الكسوة ، كل ما وفع عليه اسم
الكسوة: من عمامة ، أو سراويل ، أو إزار ، أو مِقنَعة ، وغير ذلك ، للرجل والمرأة والصبي ؛ لأن اللَّه - عز وجل - أطلقه ، فهو مطلق.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وليس له إذا كفر بالإطعام ، أن يطعم أقل من
عشرة ، أو بالكسوة أن يكسو أقل من عشرة .
قال الشَّافِعِي رحمه الله: إذا أعتق في كفارة اليمين ، لم يجزه إلا رقبة مؤمنة.
ويجزئ كل ذي نقص ، بعيب لا يُضِر بالعمل إضراراً بيناً - وبسط الكلام في
شرحه.
آداب الشَّافِعِي ومناقبه: باب (في اللباس والأشربة والأضاحي والصيد والأطعمة والكفارات) :