-وَمَنْ تَسَلَّمَ مَنْ يَلْزَمُهُ تَسَلُّمُهَا، أَوْ بَذَلَتْهُ هِيَ أَوْ وَلِيُّهَا: وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا.
-وَلَوْ مَعَ صِغَرِهِ، وَمَرَضِهِ، وعُنَّتِهِ، وَجَبِّهِ.
-وَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا قَبْلَ دُخُولٍ لِقَبْضِ مَهْرٍ حَالٍّ، وَلَهَا النَّفَقَةُ. ظظ
-وَإِنْ:
-أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ مُعْسِرٍ أَوْ بَعْضِهَا، لَا بِمَا فِي ذِمَّتِهِ.
-أَوْ غَابَ، وَتَعَذَّرَتْ بِاسْتِدَانَةٍ أَوْ نَحْوِهَا [1] .
فَلَهَا الفَسْخُ بِحَاكِمٍ.
-وَتَرْجِعُ بِمَا اسْتَدَانَتْهُ لَهَا أَوْ لِوَلَدِهَا الصَّغِيرِ مُطْلَقًا.
فَصْلٌ
-وَتَجِبُ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ لِكُلٍّ مِنْ:
-أَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوْا، وَوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ، وَلَوْ حَجَبَهُ مُعْسِرٌ.
-وَلِكُلِّ مَنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ، لَا بِرَحِمٍ سِوَى عَمُودَيْ نَسَبِهِ:
[1] مَعَ فَقْرِ مَنْ تَجِبُ لَهُ، وَعَجْزِهِ عَنْ كَسْبٍ.
(1) في (ب) و (د) : أو غيرها.