-يُبَاحُ: لِسُوءِ عِشْرَةٍ، وَبُغْضَةٍ، وَكِبَرٍ، وَقِلَّةِ دِينٍ.
-وَيُكْرَهُ: مَعَ اسْتِقَامَةٍ.
-وَهُوَ بِلَفْظِ خُلْعٍ، أَوْ فَسْخٍ، أَوْ مُفَادَاةٍ: فَسْخٌ.
-وَبِلَفْظِ طَلَاقٍ، أَوْ نِيَّتِهِ، أَوْ كِنَايَتِهِ: طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ.
-وَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِعِوَضٍ يُبْذَلُ لِزَوْجٍ [1] .
-وَيُكْرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
-وَيَصِحُّ بَذْلُهُ مِمَّنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ، مِنْ زَوْجَةٍ وَأَجْنَبِيٍّ.
-وَيَصِحُّ بِمَجْهُولٍ، وَمَعْدُومٍ.
-لَا بِلَا عِوَضٍ.
-وَلَا بِمُحَرَّمٍ.
-وَلَا حِيلَةً لِإِسْقَاطِ طَلَاقٍ.
-وَإِذَا قَالَ: مَتَى، أَوْ: إِذَا، أَوْ: إِنْ أَعْطَيْتِنِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلُقَتْ بِعَطِيَّتِهِ، وَلَوْ تَرَاخَتْ.
(1) قوله: (يبذل لزوج) سقطت من (أ) و (ب) و (ج) .