فهرس الكتاب

الصفحة 280 من 336

-وَمَنْ أَوْقَعَ بِزَوْجَتِهِ كَلِمَةً، وَشَكَّ هَلْ هِيَ طَلَاقٌ أَوْ ظِهَارٌ: لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.

فَصْلٌ

-وَإِذَا طَلَّقَ حُرٌّ مَنْ دَخَلَ، أَوْ خَلَا بِهَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ، أَوْ عَبْدٌ وَاحِدَةً، بِلَا عِوَضٍ فِيهِمَا: فَلَهُ، وَلِوَلِيِّ مَجْنُونٍ رَجْعَتُهَا فِي عِدَّتِهَا مُطْلَقًا.

-وَسُنَّ لَهَا إِشْهَادٌ.

-وَتَحْصُلُ بِوَطْئِهَا مُطْلَقًا.

-وَالرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ فِي غَيْرِ قَسْمٍ.

-وَتَصِحُّ بَعْدَ طُهْرٍ مِنْ حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ قَبْلَ غُسْلٍ.

-وَتَعُودُ بَعْدَ عِدَّةٍ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا.

-وَمَنِ ادَّعَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا، وَأَمْكَنَ: قُبِلَ.

-لَا فِي شَهْرٍ بِحَيْضٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.

-وَإِنْ طَلَّقَ حُرٌّ ثَلَاثًا، أَوْ عَبْدٌ اثْنَتَيْنِ: لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت