-وَمَنْ أَوْقَعَ بِزَوْجَتِهِ كَلِمَةً، وَشَكَّ هَلْ هِيَ طَلَاقٌ أَوْ ظِهَارٌ: لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.
فَصْلٌ
-وَإِذَا طَلَّقَ حُرٌّ مَنْ دَخَلَ، أَوْ خَلَا بِهَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ، أَوْ عَبْدٌ وَاحِدَةً، بِلَا عِوَضٍ فِيهِمَا: فَلَهُ، وَلِوَلِيِّ مَجْنُونٍ رَجْعَتُهَا فِي عِدَّتِهَا مُطْلَقًا.
-وَسُنَّ لَهَا إِشْهَادٌ.
-وَتَحْصُلُ بِوَطْئِهَا مُطْلَقًا.
-وَالرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ فِي غَيْرِ قَسْمٍ.
-وَتَصِحُّ بَعْدَ طُهْرٍ مِنْ حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ قَبْلَ غُسْلٍ.
-وَتَعُودُ بَعْدَ عِدَّةٍ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا.
-وَمَنِ ادَّعَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا، وَأَمْكَنَ: قُبِلَ.
-لَا فِي شَهْرٍ بِحَيْضٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.
-وَإِنْ طَلَّقَ حُرٌّ ثَلَاثًا، أَوْ عَبْدٌ اثْنَتَيْنِ: لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ: