فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 336

-وَقَوْلُ مَا وَرَدَ عِنْدَ فِطْرٍ.

-وَتَتَابُعُ القَضَاءِ [1] فَوْرًا.

-وَحَرُمَ تَأْخِيرُهُ إِلَى آخَرَ بِلَا عُذْرٍ.

-فَإِنْ فَعَلَ؛ وَجَبَ مَعَ القَضَاءِ: إِطْعَامُ مِسْكِينٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ.

-وَإِنْ مَاتَ المُفَرِّطُ- وَلَوْ قَبْلَ آخَرَ-: أُطْعِمَ عَنْهُ كَذَلِكَ، مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، وَلَا يُصَامُ.

-وَإِنْ كَانَ عَلَى المَيِّتِ نَذْرٌ مِنْ حَجٍّ، أَوْ صَوْمٍ، أَوْ صَلَاةٍ، وَنَحْوِهَا: سُنَّ لِوَلِيِّهِ قَضَاؤُهُ.

-وَمَعَ تَرِكَةٍ يَجِبُ، لا مُبَاشَرَةُ وَلِيٍّ.

فَصْلٌ

-يُسَنُّ صَوْمُ:

[1] أَيَّامِ البِيضِ.

[2] وَالخَمِيسِ.

(1) في (د) : وتتابع في قضائه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت