-وَمَنْ قَيَّدَ حُرًّا مُكَلَّفًا، وَغَلَّهُ، أَوْ غَصَبَ صَغِيرًا [1] فَتَلِفَ بِحَيَّةٍ أَوْ صَاعِقَةٍ: فَالدِّيَةُ.
-لَا إِنْ مَاتَ بِمَرَضٍ، أَوْ فُجَاءَةً.
-وَإِنْ أَدَّبَ امْرَأَتَهُ بِنُشُوزٍ، أَوْ مُعَلِّمٌ صَبِيَّهُ، أَوْ سُلْطَانٌ رَعِيَّتَهُ بِلَا إِسْرَافٍ: فَلَا ضَمَانَ بِتَلَفٍ مِنْ ذَلِكَ.
-وَمَنْ أَمَرَ مُكَلَّفًا أَنْ يَنْزِلَ بِئْرًا، أَوْ يَصْعَدَ شَجَرَةً؛ فَهَلَكَ بِهِ: لَمْ يَضْمَنْ.
-وَلَوْ مَاتَتْ حَامِلٌ أَوْ حَمْلُهَا مِنْ رِيحِ طَعَامٍ وَنَحْوِهِ: ضَمِنَ رَبُّهُ إِنْ عُلِمَ ذَلِكَ عَادَةً.
فَصْلٌ
-وَدِيَةُ الحُرِّ المُسْلِمِ: مِائَةُ بَعِيرٍ، أَوْ أَلْفُ مِثْقَالٍ ذَهَبًا، أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِضَّةً، أَوْ مِائَتَا بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفَا شَاةٍ، فَيُخَيَّرُ مَنْ عَلَيْهِ [2] دِيَةٌ بَيْنَهَا.
-وَيَجِبُ فِي عَمْدٍ وَشِبْهِهِ مِنْ إِبِلٍ: رُبُعٌ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَرُبُعٌ بِنْتُ لَبُونٍ،
(1) المراد: الصغير الحر، أما القن فيضمنه الغاصب بقيمته كما في الإقناع والمنتهى وشرحيهما.
(2) في (د) : لزمته.