فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 336

-وَمَنْ قَيَّدَ حُرًّا مُكَلَّفًا، وَغَلَّهُ، أَوْ غَصَبَ صَغِيرًا [1] فَتَلِفَ بِحَيَّةٍ أَوْ صَاعِقَةٍ: فَالدِّيَةُ.

-لَا إِنْ مَاتَ بِمَرَضٍ، أَوْ فُجَاءَةً.

-وَإِنْ أَدَّبَ امْرَأَتَهُ بِنُشُوزٍ، أَوْ مُعَلِّمٌ صَبِيَّهُ، أَوْ سُلْطَانٌ رَعِيَّتَهُ بِلَا إِسْرَافٍ: فَلَا ضَمَانَ بِتَلَفٍ مِنْ ذَلِكَ.

-وَمَنْ أَمَرَ مُكَلَّفًا أَنْ يَنْزِلَ بِئْرًا، أَوْ يَصْعَدَ شَجَرَةً؛ فَهَلَكَ بِهِ: لَمْ يَضْمَنْ.

-وَلَوْ مَاتَتْ حَامِلٌ أَوْ حَمْلُهَا مِنْ رِيحِ طَعَامٍ وَنَحْوِهِ: ضَمِنَ رَبُّهُ إِنْ عُلِمَ ذَلِكَ عَادَةً.

فَصْلٌ

-وَدِيَةُ الحُرِّ المُسْلِمِ: مِائَةُ بَعِيرٍ، أَوْ أَلْفُ مِثْقَالٍ ذَهَبًا، أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِضَّةً، أَوْ مِائَتَا بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفَا شَاةٍ، فَيُخَيَّرُ مَنْ عَلَيْهِ [2] دِيَةٌ بَيْنَهَا.

-وَيَجِبُ فِي عَمْدٍ وَشِبْهِهِ مِنْ إِبِلٍ: رُبُعٌ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَرُبُعٌ بِنْتُ لَبُونٍ،

(1) المراد: الصغير الحر، أما القن فيضمنه الغاصب بقيمته كما في الإقناع والمنتهى وشرحيهما.

(2) في (د) : لزمته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت