فَصْلٌ
-وَكُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ: يَحْرُمُ مُطْلَقًا.
-إِلَّا لِدَفْعِ لُقْمَةٍ غُصَّ بِهَا [1] ، مَعَ خَوْفِ تَلَفٍ، وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ بَوْلٌ. ظظ
-فَإِذَا شَرِبَهُ، أَوِ احْتَقَنَ بِهِ مُسْلِمٌ، مُكَلَّفٌ، مُخْتَارًا، عَالِمًا أَنَّ كَثِيرَهُ يُسْكِرُ:
-حُدَّ حُرٌّ: ثَمَانِينَ.
-وَقِنٌّ: نِصْفَهَا.
-وَيَثْبُتُ:
[1] بِإِقْرَارِهِ مَرَّةً؛ كَقَذْفٍ.
[2] أَوْ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ.
-وَحَرُمَ عَصِيرٌ وَنَحْوُهُ:
-إِذَا غَلَى.
-أَوْ أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.
(1) قوله: (بها) سقطت من (د) .