فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 336

-وَحَرُمَ صَوْمُ:

[1] العِيدَيْنِ مُطْلَقًا.

[2] وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ، إِلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ وَقِرَانٍ.

-وَمَنْ دَخَلَ:

-فِي فَرْضٍ مُوَسَّعٍ: حَرُمَ قَطْعُهُ بِلَا عُذْرٍ.

-أَوْ نَفْلٍ - غَيْرِ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ: كُرِهَ بِلَا عُذْرٍ. واللهُ أَعْلَمُ [1] .

فَصْلٌ

-وَالاعْتِكَافُ سُنَّةٌ.

-وَلَا يَصِحُّ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ [2] تُقَامُ فِيهِ، إِنْ أَتَى عَلَيْهِ صَلَاةٌ.

-وَشُرِطَ لَهُ: طَهَارَةٌ مِمَّا يُوجِبُ غُسْلًا.

-وَإِنْ نَذَرَهُ أَوِ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ:

-غَيْرِ الثَّلَاثَةِ: فَلَهُ فِعْلُهُ فِي غَيْرِهِ.

-وفِي أَحَدِهَا: فَلَهُ فِعْلُهُ فِيهِ وَفِي الأَفْضَلِ.

(1) قوله: (والله أعلم) غير موجودة في (أ) و (ج) و (د) .

(2) في (ب) و (ج) و (د) : بمسجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت