-وَحَرُمَ صَوْمُ:
[1] العِيدَيْنِ مُطْلَقًا.
[2] وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ، إِلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ وَقِرَانٍ.
-وَمَنْ دَخَلَ:
-فِي فَرْضٍ مُوَسَّعٍ: حَرُمَ قَطْعُهُ بِلَا عُذْرٍ.
-أَوْ نَفْلٍ - غَيْرِ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ: كُرِهَ بِلَا عُذْرٍ. واللهُ أَعْلَمُ [1] .
فَصْلٌ
-وَالاعْتِكَافُ سُنَّةٌ.
-وَلَا يَصِحُّ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ [2] تُقَامُ فِيهِ، إِنْ أَتَى عَلَيْهِ صَلَاةٌ.
-وَشُرِطَ لَهُ: طَهَارَةٌ مِمَّا يُوجِبُ غُسْلًا.
-وَإِنْ نَذَرَهُ أَوِ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ:
-غَيْرِ الثَّلَاثَةِ: فَلَهُ فِعْلُهُ فِي غَيْرِهِ.
-وفِي أَحَدِهَا: فَلَهُ فِعْلُهُ فِيهِ وَفِي الأَفْضَلِ.
(1) قوله: (والله أعلم) غير موجودة في (أ) و (ج) و (د) .
(2) في (ب) و (ج) و (د) : بمسجد.