-أَبَدًا، أَوْ مُطْلَقًا، أَوْ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
-فَمَتَى مَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَمِينِهِ وَلَمْ يُجَامِعْ فِيهَا بِلَا عُذْرٍ:
-أُمِرَ بِهِ.
-فَإِنْ أَبَى: أُمِرَ بِالطَّلَاقِ.
-فَإِنِ امْتَنَعَ: طَلَّقَ عَلَيْهِ حَاكِمٌ.
-وَيَجِبُ بِوَطْئِهِ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
-وَتَارِكُ الوَطْءِ ضِرَارًا [1] بِلَا عُذْرٍ: كَمُولٍ.
فَصْلٌ
-وَالظِّهَارُ مُحَرَّمٌ [2] .
-وَهُوَ: أَنْ يُشَبِّهَ زَوْجَتَهُ أَوْ بَعْضَهَا، بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ، أَوْ بَعْضِهَا، أَوْ بِرَجُلٍ مُطْلَقًا.
-لَا بِشَعْرٍ، وَسِنٍّ، وَظُفُرٍ، وَرِيقٍ وَنَحْوِهَا.
-وَإِنْ قَالَتْهُ لِزَوْجِهَا: فَلَيْسَ بِظِهَارٍ.
-وَعَلَيْهَا كَفَّارَتُهُ بِوَطْئِهَا مُطَاوِعَةً.
(1) في (ب) : ضررًا.
(2) في (أ) : حرام.