فهرس الكتاب

الصفحة 282 من 336

-أَبَدًا، أَوْ مُطْلَقًا، أَوْ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.

-فَمَتَى مَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَمِينِهِ وَلَمْ يُجَامِعْ فِيهَا بِلَا عُذْرٍ:

-أُمِرَ بِهِ.

-فَإِنْ أَبَى: أُمِرَ بِالطَّلَاقِ.

-فَإِنِ امْتَنَعَ: طَلَّقَ عَلَيْهِ حَاكِمٌ.

-وَيَجِبُ بِوَطْئِهِ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

-وَتَارِكُ الوَطْءِ ضِرَارًا [1] بِلَا عُذْرٍ: كَمُولٍ.

فَصْلٌ

-وَالظِّهَارُ مُحَرَّمٌ [2] .

-وَهُوَ: أَنْ يُشَبِّهَ زَوْجَتَهُ أَوْ بَعْضَهَا، بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ، أَوْ بَعْضِهَا، أَوْ بِرَجُلٍ مُطْلَقًا.

-لَا بِشَعْرٍ، وَسِنٍّ، وَظُفُرٍ، وَرِيقٍ وَنَحْوِهَا.

-وَإِنْ قَالَتْهُ لِزَوْجِهَا: فَلَيْسَ بِظِهَارٍ.

-وَعَلَيْهَا كَفَّارَتُهُ بِوَطْئِهَا مُطَاوِعَةً.

(1) في (ب) : ضررًا.

(2) في (أ) : حرام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت