-وَتَجُوزُ الحَوَالَةُ:
[1] عَلَى دَيْنٍ مُسْتَقِرٍّ.
[2] إِنِ اتَّفَقَ الدَّيْنَانِ جِنْسًا، وَوَقْتًا، وَوَصْفًا، وَقَدْرًا.
-وَتَصِحُّ بِخَمْسَةٍ عَلَى خَمْسَةٍ مِنْ عَشَرَةٍ، وَعَكْسُهُ.
-وَيُعْتَبَرُ رِضَا:
-مُحِيلٍ.
-وَمُحْتَالٍ عَلَى غَيْرِ مَلِيءٍ.
فَصْلٌ
-وَالصُّلْحُ فِي الأَمْوَالِ قِسْمَانِ:
أَحَدُهُمَا: عَلَى الإِقْرَارِ، وَهُوَ نَوْعَانِ:
[1] الصُّلْحُ عَلَى جِنْسِ الحَقِّ، مِثْلُ أَنْ يُقِرَّ لَهُ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ، فَيَضَعَ أَوْ يَهَبَ لَهُ البَعْضَ وَيَأْخُذَ البَاقِيَ: فَيَصِحُّ:
(1) مِمَّنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ.
(2) بِغَيْرِ لَفْظِ صُلْحٍ.
(3) بِلَا شَرْطٍ.