فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 336

-وَتَجُوزُ الحَوَالَةُ:

[1] عَلَى دَيْنٍ مُسْتَقِرٍّ.

[2] إِنِ اتَّفَقَ الدَّيْنَانِ جِنْسًا، وَوَقْتًا، وَوَصْفًا، وَقَدْرًا.

-وَتَصِحُّ بِخَمْسَةٍ عَلَى خَمْسَةٍ مِنْ عَشَرَةٍ، وَعَكْسُهُ.

-وَيُعْتَبَرُ رِضَا:

-مُحِيلٍ.

-وَمُحْتَالٍ عَلَى غَيْرِ مَلِيءٍ.

فَصْلٌ

-وَالصُّلْحُ فِي الأَمْوَالِ قِسْمَانِ:

أَحَدُهُمَا: عَلَى الإِقْرَارِ، وَهُوَ نَوْعَانِ:

[1] الصُّلْحُ عَلَى جِنْسِ الحَقِّ، مِثْلُ أَنْ يُقِرَّ لَهُ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ، فَيَضَعَ أَوْ يَهَبَ لَهُ البَعْضَ وَيَأْخُذَ البَاقِيَ: فَيَصِحُّ:

(1) مِمَّنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ.

(2) بِغَيْرِ لَفْظِ صُلْحٍ.

(3) بِلَا شَرْطٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت