فهرس الكتاب

الصفحة 327 من 336

بَابُ الأَيْمَانِ

-تَحْرُمُ بِغَيْرِ: اللهِ، أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ، أَوِ القُرْآنِ.

-فَمَنْ حَلَفَ وَحَنِثَ: وَجَبَتْ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ.

-وَلِوُجُوبِهَا أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ [1] :

[1] قَصْدُ عَقْدِ اليَمِينِ.

[2] وَكَوْنُهَا عَلَى مُسْتَقْبَلٍ.

-فَلَا تَنْعَقِدُ عَلَى مَاضٍ كَاذِبًا عَالِمًا بِهِ، وَهِيَ الغَمُوسُ.

-وَلَا ظَانًّا صِدْقَ نَفْسِهِ فَيَبِينُ بِخِلَافِهِ.

-وَلَا عَلَى فِعْلِ مُسْتَحِيلٍ.

[3] وَكَوْنُ حَالِفٍ مُخْتَارًا.

[4] وَحِنْثُهُ؛ بِفِعْل مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ، أَوْ تَرْكِ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ.

-غَيْرَ: مُكْرَهٍ، أَوْ جَاهِلٍ، أَوْ نَاسٍ.

-وَيُسَنُّ حِنْثٌ وَيُكْرَهُ بِرٌّ: إِذَا كَانَتْ عَلَى فِعْلِ مَكْرُوهٍ، أَوْ تَرْكِ مَنْدُوبٍ.

(1) في الإقناع وشرحه: ثلاثة شروط، وجعل الشرط الأول والثاني شرطًا واحدًا. ينظر: كشاف القناع 6/ 235.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت