-لَكِنْ لَهَا ثُلُثُ البَاقِي فِي العُمَرِيَّتَيْنِ، وَهُمَا: أَبَوَانِ، وَزَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ.
-والسُّدُسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ:
[1] الأُمِّ، مَعَ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الابْنِ، أَوْ عَدَدٍ مِنَ الإِخْوَةِ ظظ وَالأَخَوَاتِ.
[2] وَالجَدَّةِ فَأَكْثَرَ مَعَ تَحَاذٍ.
[3] وَبِنْتِ الابْنِ فَأَكْثَرَ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ.
[4] وَأُخْتٍ فَأَكْثَرَ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَبَوَيْنِ.
[5] وَالوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الأُمِّ [1] .
[6] وَالأَبِ مَعَ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الابْنِ.
[7] وَالجَدِّ كَذَلِكَ. واللهُ أَعْلَم [2] .
فَصْلٌ
-وَالجَدُّ مَعَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ لأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ: كَأَحَدِهِمْ.
[1] فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ صَاحِبُ فَرْضٍ: فَلَهُ خَيْرُ أَمْرَيْنِ:
(1) المُقَاسَمَةُ.
(1) قوله: (والواحد من ولد الأم) سقطت من (ب) و (ج) .
(2) زيادة من (ج) .