فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 336

[2] وَوَقْفِهَا عَلَى المُسْلِمِينَ، ضَارِبًا عَلَيْهَا خَرَاجًا [1] مُسْتَمِرًّا، يُؤْخَذُ مِمَّنْ هِيَ فِي يَدِهِ.

-وَمَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ بِلَا قِتَالٍ؛ كَجِزْيَةٍ، وَخَرَاجٍ، وَعُشْرٍ: فَيْءٌ لِمَصَالِحِ المُسْلِمِينَ.

-وَكَذَا خُمُسُ خُمُسِ الغَنِيمَةِ.

فَصْلٌ

-وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ لِمَنْ لَهُ كِتَابٌ أَوْ شُبْهَتُهُ.

-وَيُقَاتَلُ:

[1] هَؤُلَاءِ: حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُعْطُوا الجِزْيَةَ [2] .

[2] وَغَيْرُهُمْ: حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُقْتَلُوا [3] .

-وَتُؤْخَذُ مِنْهُمْ: مُمْتَهَنِينَ، مُصَغَّرِينَ.

-وَلَا تُؤْخَذُ مِنْ:

[1] صَبِيٍّ.

(1) قال في المطلع (ص 256) : (الخراج: عبارة عما قرِّر على الأرضِ بدل الأُجرة) .

(2) قال في المطلع (ص 256) : (الجزْيَة: فِعْلَةٌ من الجزاءِ، وهي: المال الذي تُعقَدُ للكتابيِّ عليه الذمَّةُ، وجمعها جزىً، كلحية، ولُحىً) .

(3) قوله: (وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا) غير موجودة في (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت