[2] وَوَقْفِهَا عَلَى المُسْلِمِينَ، ضَارِبًا عَلَيْهَا خَرَاجًا [1] مُسْتَمِرًّا، يُؤْخَذُ مِمَّنْ هِيَ فِي يَدِهِ.
-وَمَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ بِلَا قِتَالٍ؛ كَجِزْيَةٍ، وَخَرَاجٍ، وَعُشْرٍ: فَيْءٌ لِمَصَالِحِ المُسْلِمِينَ.
-وَكَذَا خُمُسُ خُمُسِ الغَنِيمَةِ.
فَصْلٌ
-وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ لِمَنْ لَهُ كِتَابٌ أَوْ شُبْهَتُهُ.
-وَيُقَاتَلُ:
[1] هَؤُلَاءِ: حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُعْطُوا الجِزْيَةَ [2] .
[2] وَغَيْرُهُمْ: حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُقْتَلُوا [3] .
-وَتُؤْخَذُ مِنْهُمْ: مُمْتَهَنِينَ، مُصَغَّرِينَ.
-وَلَا تُؤْخَذُ مِنْ:
[1] صَبِيٍّ.
(1) قال في المطلع (ص 256) : (الخراج: عبارة عما قرِّر على الأرضِ بدل الأُجرة) .
(2) قال في المطلع (ص 256) : (الجزْيَة: فِعْلَةٌ من الجزاءِ، وهي: المال الذي تُعقَدُ للكتابيِّ عليه الذمَّةُ، وجمعها جزىً، كلحية، ولُحىً) .
(3) قوله: (وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا) غير موجودة في (ب) .