-تَجِبُ الخَمْسُ عَلَى كُلِّ:
-مُسْلِمٍ.
-مُكَلَّفٍ.
-إِلَّا حَائِضًا وَنُفَسَاءَ.
-وَلَا تَصِحُّ مِنْ مَجْنُونٍ، وَلَا صَغِيرٍ غَيْرِ مُمَيِّزٍ.
-وَعَلَى وَلِيِّهِ أَمْرُهُ بِهَا لِسَبْعٍ، وَضَرْبُهُ عَلَى تَرْكِهَا لِعَشْرٍ.
-وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا إِلَى وَقْتِ الضَّرُورَةِ إِلَّا:
[1] مِمَّنْ لَهُ الجَمْعُ بِنِيَّتِهِ.
[2] وَمُشْتَغِلٍ بِشَرْطٍ لَهَا يَحْصُلُ قَرِيبًا.
-وَجَاحِدُهَا كَافِرٌ.
فَصْلٌ
-الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فَرْضَا كِفَايَةٍ عَلَى:
-الرِّجَالِ.