فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 336

فَصْلٌ

-وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ:

[1] فَوْرًا [1] ، لِمُسْلِمٍ، تَامِّ المِلْكِ.

[2] فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ المُنْتَقِلَةِ لِغَيْرِهِ بِعِوَضٍ مَالِيٍّ.

-بِمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ العَقْدُ.

[3] وَشُرِطَ: تَقَدُّمُ مِلْكِ شَفِيعٍ.

[4] وَكَوْنُ شِقْصٍ [2] مُشَاعًا مِنْ أَرْضٍ تَجِبُ قِسْمَتُهَا.

-وَيَدْخُلُ غِرَاسٌ وَبِنَاءٌ تَبَعًا، لَا ثَمَرَةٌ وَزَرْعٌ.

[5] وَأَخْذُ جَمِيعِ مَبِيعٍ [3] .

-فَإِنْ أَرَادَ أَخْذَ البَعْضِ.

-أَوْ عَجَزَ عَنْ بَعْضِ الثَّمَنِ بَعْدَ إِنْظَارِهِ ثَلَاثًا.

(1) هذا الشرط لاستدامة الشفعة، لا لثبوتها؛ لأن المطالبة بالحق فرع ثبوت ذلك الحق. نبه عليه الحارثي. ينظر: الإنصاف 6/ 261.

(2) قال في المطلع (ص 335) : (الشقص: بكسر الشين، قال أهل اللغة: هو القطعة من الأرض، والطائفة من الشيء، والشقيص: الشريك) .

(3) وهذا كالشرط الأول، شرط لاستدامة الشفعة لا لثبوتها. ينظر: كشاف القناع 4/ 147.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت