فَصْلٌ
-وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ:
[1] فَوْرًا [1] ، لِمُسْلِمٍ، تَامِّ المِلْكِ.
[2] فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ المُنْتَقِلَةِ لِغَيْرِهِ بِعِوَضٍ مَالِيٍّ.
-بِمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ العَقْدُ.
[3] وَشُرِطَ: تَقَدُّمُ مِلْكِ شَفِيعٍ.
[4] وَكَوْنُ شِقْصٍ [2] مُشَاعًا مِنْ أَرْضٍ تَجِبُ قِسْمَتُهَا.
-وَيَدْخُلُ غِرَاسٌ وَبِنَاءٌ تَبَعًا، لَا ثَمَرَةٌ وَزَرْعٌ.
[5] وَأَخْذُ جَمِيعِ مَبِيعٍ [3] .
-فَإِنْ أَرَادَ أَخْذَ البَعْضِ.
-أَوْ عَجَزَ عَنْ بَعْضِ الثَّمَنِ بَعْدَ إِنْظَارِهِ ثَلَاثًا.
(1) هذا الشرط لاستدامة الشفعة، لا لثبوتها؛ لأن المطالبة بالحق فرع ثبوت ذلك الحق. نبه عليه الحارثي. ينظر: الإنصاف 6/ 261.
(2) قال في المطلع (ص 335) : (الشقص: بكسر الشين، قال أهل اللغة: هو القطعة من الأرض، والطائفة من الشيء، والشقيص: الشريك) .
(3) وهذا كالشرط الأول، شرط لاستدامة الشفعة لا لثبوتها. ينظر: كشاف القناع 4/ 147.