-لَا عِدَّةَ فِي فُرْقَةِ حَيٍّ قَبْلَ وَطْءٍ وَخَلْوَةٍ.
-وَشُرِطَ لِوَطْءٍ:
-كَوْنُهَا يُوطَأُ مِثْلُهَا.
-وَكَوْنُهُ يَلْحَقُ بِهِ الوَلَدُ.
-وَلِخَلْوَةٍ:
-مُطَاوَعَتُهَا [1] .
-وَعِلْمُهُ بِهَا، وَلَوْ مَعَ مَانِعٍ.
-وَتَلْزَمُ لِوَفَاةٍ مُطْلَقًا.
-وَالمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ:
[1] الحَامِلُ: وَعِدَّتُهَا مُطْلَقًا إِلَى وَضْعِ كُلِّ حَمْلٍ تَصِيرُ بِهِ أَمَةٌ أُمَّ وَلَدٍ.
-وَشُرِطَ: لُحُوقُهُ لِلزَّوْجِ.
-وَأَقَلُّ مُدَّتِهِ: سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَغَالِبُهَا: تِسْعَةٌ، وَأَكْثَرُهَا: أَرْبَعُ سِنِينَ.
-وَيُبَاحُ إِلْقَاءُ نُطْفَةٍ قَبْلَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا بِدَوَاءٍ مُبَاحٍ.
(1) في (ب) و (د) : مطاوعته.