-وَيَنْتَفِي الوَلَدُ بِنَفْيِهِ.
-وَمَنْ أَتَتْ زَوْجَتُهُ بِوَلَدٍ:
-بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُ بِهَا.
-أَوْ لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا.
وَلَوِ ابْنَ عَشْرٍ: لَحِقَهُ نَسَبُهُ.
-وَلَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ مَعَ شَكٍّ فِيهِ.
-وَمَنْ أَعْتَقَ، أَوْ بَاعَ مَنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا، فَوَلَدَتْ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ:
-لَحِقَهُ.
-والبَيْعُ بَاطِلٌ.