فَصْلٌ
-وَيُشْرَعُ سُجُودُ السَّهْوِ:
[1] لِزِيَادَةٍ.
[2] وَنَقْصٍ.
[3] وَشَكٍّ.
-لَا فِي عَمْدٍ.
-وَهُوَ:
-وَاجِبٌ: لِمَا تَبْطُلُ بِتَعَمُّدِهِ.
-وَسُنَّةٌ: لِإِتْيَانٍ بِقَوْلٍ مَشْرُوعٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ سَهْوًا، وَلَا تَبْطُلُ بِتَعَمُّدِهِ.
-وَمُبَاحٌ: لِتَرْكِ سُنَّةٍ.
-وَمَحَلُّهُ: قَبْلَ السَّلَامِ نَدْبًا.
-إِلَّا إِذَا سَلَّمَ عَنْ نَقْصِ رَكْعَةٍ فَأَكْثَرَ: فَبَعْدَهُ نَدْبًا.
-وَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَ إِتْمَامِهَا:
[1] عَمْدًا: بَطَلَتْ.