فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 336

-وَيُقْبَلُ قَوْلُ مُودَعٍ فِي:

-رَدِّهَا إِلَى رَبِّهَا، أَوْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ، لَا وَارِثِهِ.

-وَفِي تَلَفِهَا.

-وَعَدَمِ تَفْرِيطٍ وَتَعَدٍّ.

-وَفِي الإِذْنِ.

-وَإِنْ أَوْدَعَ اثْنَانِ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا يُقْسَمُ، فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لِغَيْبَةِ شَرِيكٍ، أَوِ امْتِنَاعِهِ: سُلِّمَ إِلَيْهِ.

-وَلِمُودَعٍ، وَمُضَارَبٍ، وَمُرْتَهِنٍ، وَمُسْتَأْجِرٍ إِنْ غُصِبَتِ العَيْنُ: المُطَالَبَةُ بِهَا.

فَصْلٌ

-وَمَنْ أَحْيَا أَرْضًا مُنْفَكَّةً عَنِ الِاخْتِصَاصَاتِ، وَمِلْكِ مَعْصُومٍ: مَلَكَهَا.

-وَيَحْصُلُ:

-بِحَوْزِهَا بِحَائِطٍ مَنِيعٍ.

-أَوْ إِجْرَاءِ مَاءٍ لَا تُزْرَعُ إِلَّا بِهِ.

-أَوْ قَطْعِ مَاءٍ لَا تُزْرَعَ مَعَهُ.

-أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت