-وَيُقْبَلُ قَوْلُ مُودَعٍ فِي:
-رَدِّهَا إِلَى رَبِّهَا، أَوْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ، لَا وَارِثِهِ.
-وَفِي تَلَفِهَا.
-وَعَدَمِ تَفْرِيطٍ وَتَعَدٍّ.
-وَفِي الإِذْنِ.
-وَإِنْ أَوْدَعَ اثْنَانِ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا يُقْسَمُ، فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لِغَيْبَةِ شَرِيكٍ، أَوِ امْتِنَاعِهِ: سُلِّمَ إِلَيْهِ.
-وَلِمُودَعٍ، وَمُضَارَبٍ، وَمُرْتَهِنٍ، وَمُسْتَأْجِرٍ إِنْ غُصِبَتِ العَيْنُ: المُطَالَبَةُ بِهَا.
فَصْلٌ
-وَمَنْ أَحْيَا أَرْضًا مُنْفَكَّةً عَنِ الِاخْتِصَاصَاتِ، وَمِلْكِ مَعْصُومٍ: مَلَكَهَا.
-وَيَحْصُلُ:
-بِحَوْزِهَا بِحَائِطٍ مَنِيعٍ.
-أَوْ إِجْرَاءِ مَاءٍ لَا تُزْرَعُ إِلَّا بِهِ.
-أَوْ قَطْعِ مَاءٍ لَا تُزْرَعَ مَعَهُ.
-أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ.