-وَيَصِحُّ [1] :
-بَيْعُ مَكِيلٍ بِمَوْزُونٍ وَعَكْسُهُ مُطْلَقًا.
-وَصَرْفُ ذَهَبٍ بِفِضَّةٍ وَعَكْسُهُ، لَكِنْ [2] إِذَا افْتَرَقَ مُتَصَارِفَانِ؛ بَطَلَ العَقْدُ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ.
فَصْلٌ
-وَإِذَا بَاعَ دَارًا شَمِلَ البَيْعُ:
[1] أَرْضَهَا.
[2] وَبِنَاءَهَا.
[3] وَسَقْفَهَا، وَبَابًا مَنْصُوبًا، وَسُلَّمًا وَرَفًّا مَسْمُورَيْنِ، وَخَابِيَةً مَدْفُونَةً.
-لَا قُفْلًا، وَمِفْتَاحًا، وَدَلْوًا، وَبَكْرَةً [3] وَنَحْوَهَا.
-أَوْ أَرْضًا شَمِلَ:
[1] غَرْسَهَا.
(1) في (أ) و (ب) و (ج) : ويجوز. والمثبت موافق لما في كافي المبتدي.
(2) في (ب) و (د) بدل قوله: (لكن) : و.
(3) قال في المطلع (ص 291) : (البَكْرَةُ: التي يستقى عليها، بسكون الكاف، وفتحها لغة، حكاهما صاحب المشارق) .