فهرس الكتاب

الصفحة 302 من 336

-وَلاسْتِيفَائِهِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ [1] :

[1] تَكْلِيفُ مُسْتَحِقٍّ لَهُ.

[2] وَاتِّفَاقُهُمْ عَلَيْهِ.

[3] وَأَنْ يُؤْمَنَ فِي اسْتِيفَائِهِ تَعَدِّيهِ إِلَى غَيْرِ جَانٍ.

-وَيُحْبَسُ لِقُدُومِ غَائِبٍ، وَبُلُوغٍ، وَإِفَاقَةٍ.

-وَيَجِبُ اسْتِيفَاؤُهُ:

-بِحَضْرَةِ سُلْطَانٍ أَوْ نَائِبِهِ.

-وَبِآلَةٍ مَاضِيَةٍ [2] .

-وَفِي النَّفْسِ: بِضَرْبِ العُنُقِ بِسَيْفٍ.

فَصْلٌ

-وَيَجِبُ بِعَمْدٍ: القَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ، فَيُخَيَّرُ وَلِيٌّ.

-وَالعَفْوُ مَجَّانًا أَفْضَلُ.

-وَمَتَى:

-اخْتَارَ الدِّيَةَ.

(1) قوله: (شروط) سقطت من (أ) و (ج) و (د) .

(2) في (ج) : ويجب استيفاؤه بآلة ماضية بحضرة سلطان أو نائبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت