-وَلاسْتِيفَائِهِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ [1] :
[1] تَكْلِيفُ مُسْتَحِقٍّ لَهُ.
[2] وَاتِّفَاقُهُمْ عَلَيْهِ.
[3] وَأَنْ يُؤْمَنَ فِي اسْتِيفَائِهِ تَعَدِّيهِ إِلَى غَيْرِ جَانٍ.
-وَيُحْبَسُ لِقُدُومِ غَائِبٍ، وَبُلُوغٍ، وَإِفَاقَةٍ.
-وَيَجِبُ اسْتِيفَاؤُهُ:
-بِحَضْرَةِ سُلْطَانٍ أَوْ نَائِبِهِ.
-وَبِآلَةٍ مَاضِيَةٍ [2] .
-وَفِي النَّفْسِ: بِضَرْبِ العُنُقِ بِسَيْفٍ.
فَصْلٌ
-وَيَجِبُ بِعَمْدٍ: القَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ، فَيُخَيَّرُ وَلِيٌّ.
-وَالعَفْوُ مَجَّانًا أَفْضَلُ.
-وَمَتَى:
-اخْتَارَ الدِّيَةَ.
(1) قوله: (شروط) سقطت من (أ) و (ج) و (د) .
(2) في (ج) : ويجب استيفاؤه بآلة ماضية بحضرة سلطان أو نائبه.