-أَوْ عَفَا مُطْلَقًا.
-أَوْ هَلَكَ جَانٍ.
تَعَيَّنَتِ الدِّيَةُ.
-وَمَنْ وَكَّلَ، ثُمَّ عَفَا، وَلَمْ يَعْلَمْ وَكِيلٌ حَتَّى اقْتَصَّ: فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا.
-وَإِنْ وَجَبَ لِقِنٍّ قَوَدٌ، أَوْ تَعْزِيرُ قَذْفٍ: فَطَلَبُهُ وَإِسْقَاطُهُ لَهُ.
-وَإِنْ مَاتَ فَلِسَيِّدِهِ.
-وَالقَوَدُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ؛ كَالقَوَدِ فِيهَا، وَهُوَ نَوْعَانِ:
[1] أَحَدُهُمَا: فِي الطَّرَفِ.
-فَيُؤْخَذُ كُلٌّ مِنْ عَيْنٍ، وَأَنْفٍ، وَأُذُنٍ، وَسِنٍّ [1] ، وَنَحْوِهَا: بِمِثْلِهِ، بِشَرْطِ [2] :
1)مُمَاثَلَةٍ.
2)وَأَمْنٍ مِنْ [3] حَيْفٍ [4] .
(1) قوله: (سن) سقطت من (د) .
(2) زاد في المنتهى شرطًا رابعًا: العمد المحض، فلا قصاص في الخطأ. ينظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 282.
(3) (من) سقطت من (ج) .
(4) قال في المطلع (ص 439) : (الحيف: بوزن البيع، وهو: الجور والظلم، يقال: حاف يحيف حيفًا) .
اعتبر المؤلف الأمن من الحيف شرط لوجوب القصاص تبعًا لما في المقنع، والذي في الإقناع والمنتهى أنه شرط لجواز الاستيفاء لا لوجوبه، قال في كشاف القناع (13/ 299) : (فائدة ذلك: أنا إذا قلنا: إنه شرط للوجوب تعينت الدية إذا لم يوجد الشرط، وإن قلنا: إنه شرط للاستيفاء دون الوجوب انبنى على أصل وهو أن الواجب ماذا؟ فإن قلنا: القصاص عينًا؛ لم يجب بذلك شيء، إلا أن المجني عليه إذا عفا يكون قد عفا عمن يحصل له ثوابه، وإن قلنا: موجب العمد أحد شيئين؛ انتقل الوجوب إلى الدية كغيره) .