فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 336

فَصْلٌ

-وَالشَّرِكَةُ خَمْسَةُ أَضْرُبٍ:

[1] شَرِكَةُ عِنَانٍ [1] : وَهِيَ أَنْ [2] يُحْضِرَ كُلٌّ مِنْ عَدَدٍ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مِنْ مَالِهِ نَقْدًا مَعْلُومًا، لِيَعْمَلَ فِيهِ كُلٌّ، عَلَى أَنَّ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ [3] جُزْءًا مُشَاعًا مَعْلُومًا.

[2] الثَّانِي: المُضَارَبَةُ: وَهِيَ دَفْعُ مَالٍ مُعَيَّنٍ مَعْلُومٍ لِمَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ، بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ [4] مُشَاعٍ مِنْ رِبْحِهِ.

-وَإِنْ ضَارَبَ لِآخَرَ فَأَضَرَّ الأَوَّلَ:

-حَرُمَ.

-وَرَدَّ حِصَّتَهُ فِي الشَّرِكَةِ.

-وَإِنْ تَلِفَ رَأْسُ المَالِ أَوْ بَعْضُهُ بَعْدَ تَصَرُّفٍ، أَوْ خَسِرَ: جُبِرَ مِنْ رِبْحٍ قَبْلَ قِسْمَةٍ.

[3] الثَّالِثُ: شَرِكَةُ الوُجُوهِ: وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي رِبْحِ مَا يَشْتَرِيَانِ فِي

(1) قال في المطلع (ص 311) : (العنان: بكسر العين) .

(2) سقطت من (ب) .

(3) قوله: (من الربح) سقطت من (د) .

(4) قوله: (معلوم) سقطت من (أ) و (ب) و (ج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت