فَصْلٌ
-وَالشَّرِكَةُ خَمْسَةُ أَضْرُبٍ:
[1] شَرِكَةُ عِنَانٍ [1] : وَهِيَ أَنْ [2] يُحْضِرَ كُلٌّ مِنْ عَدَدٍ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مِنْ مَالِهِ نَقْدًا مَعْلُومًا، لِيَعْمَلَ فِيهِ كُلٌّ، عَلَى أَنَّ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ [3] جُزْءًا مُشَاعًا مَعْلُومًا.
[2] الثَّانِي: المُضَارَبَةُ: وَهِيَ دَفْعُ مَالٍ مُعَيَّنٍ مَعْلُومٍ لِمَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ، بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ [4] مُشَاعٍ مِنْ رِبْحِهِ.
-وَإِنْ ضَارَبَ لِآخَرَ فَأَضَرَّ الأَوَّلَ:
-حَرُمَ.
-وَرَدَّ حِصَّتَهُ فِي الشَّرِكَةِ.
-وَإِنْ تَلِفَ رَأْسُ المَالِ أَوْ بَعْضُهُ بَعْدَ تَصَرُّفٍ، أَوْ خَسِرَ: جُبِرَ مِنْ رِبْحٍ قَبْلَ قِسْمَةٍ.
[3] الثَّالِثُ: شَرِكَةُ الوُجُوهِ: وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي رِبْحِ مَا يَشْتَرِيَانِ فِي
(1) قال في المطلع (ص 311) : (العنان: بكسر العين) .
(2) سقطت من (ب) .
(3) قوله: (من الربح) سقطت من (د) .
(4) قوله: (معلوم) سقطت من (أ) و (ب) و (ج) .