فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 336

كِتَابُ النِّكَاحِ

-يُسَنُّ: مَعَ شَهْوَةٍ لِمَنْ لَمْ يَخَفِ الزِّنَى.

-وَيَجِبُ: عَلَى مَنْ يَخَافُهُ.

-وَيُسَنُّ نِكَاحُ:

-وَاحِدَةٍ.

-حَسِيبَةٍ [1] .

-دَيِّنَةٍ.

-أَجْنَبِيَّةٍ.

-بِكْرٍ.

-وَلُودٍ [2] .

-وَلِمُرِيدِ خِطْبَةِ [3] امْرَأَةٍ مَعَ ظَنِّ إِجَابَةٍ:

(1) قال في المطلع (ص 387) : (الحَسِيبَةُ: هي: النسيبة، وأصل الحسب: الشرف بالآباء، وما يعده الإنسان من مفاخرهم) .

(2) زاد في (أ) : جميلة. وجعلها فوق السطر بلا علامة تصحيح، وهي مثبتة في النسخ التي بغير خط المؤلف.

(3) قال في المطلع (ص 387) : (خِطْبَةُ امْرأَةٍ: بكسر الخاء، أي: طلب نكاحها من نفسها ومن وليها، والخطبة -بالفتح- المصدر من خطب القوم، وبالضم: ما يقوله الخطيب، ومنه قول المصنف رحمه الله: يخطب بخطبة ابن مسعود) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت