[2] الثَّانِي: عَلَى غَيْرِ جِنْسِهِ:
-فَإِنْ كَانَ بِأَثْمَانٍ عَنْ أَثْمَانٍ: فَصَرْفٌ.
-وَبِعَرْضٍ عَنْ نَقْدٍ، وَعَكْسُهُ: فَبَيْعٌ.
القِسْمُ الثَّانِي: عَلَى الإِنْكَارِ، بِأَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ، فَيُنْكِرَ أَوْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يُصَالِحَهُ: فَيَصِحُّ، وَيَكُونُ:
-إِبْرَاءً فِي حَقِّهِ.
-وَبَيْعًا فِي حَقِّ مُدَّعٍ.
-وَمَنْ عَلِمَ كَذِبَ نَفْسِهِ: فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ فِي حَقِّهِ.
فَصْلٌ
-وَإِذَا حَصَلَ فِي أَرْضِهِ أَوْ جِدَارِهِ أَوْ هَوَائِهِ غُصْنُ شَجَرَةِ غَيْرِهِ، أَوْ غُرْفَتُهُ؛ لَزِمَ:
-إِزَالَتُهُ، وَضَمِنَ مَا تَلِفَ بِهِ بَعْدَ طَلَبٍ.
-فَإِنْ أَبَى: لَمْ يُجْبَرْ فِي الغُصْنِ، وَلَوَاهُ.
-فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ: فَلَهُ قَطْعُهُ بِلَا حُكْمٍ.
-وَيَجُوزُ فَتْحُ بَابٍ لِاسْتِطْرَاقٍ فِي دَرْبٍ [1] نَافِذٍ.
(1) قال في المطلع (ص 300) : (الدرْب: بسكون الراء، الطريق، وقيل: هو بفتح الراء للنافذ، وبسكونها لغير النافذ، ونقلهما أبو السعادات) .