-وَسُنَّةُ فَجْرٍ أَدَاءً قَبْلَهَا [1] .
-وَصَلَاةُ جِنَازَةٍ [2] بَعْدَ فَجْرٍ وَعَصْرٍ.
فَصْلٌ
-تَجِبُ الجَمَاعَةُ لِلخَمْسِ المُؤَدَّاةِ عَلَى:
-الرِّجَالِ.
-الأَحْرَارِ.
-القَادِرِينَ.
-وَحَرُمَ أَنْ يَؤُمَّ قَبْلَ رَاتِبٍ إِلَّا:
-بِإِذْنِهِ.
-أَوْ عُذْرِهِ.
-أَوْ عَدَمِ كَرَاهَتِهِ.
-وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ تَسْلِيمَةِ الإِمَامِ الأُولَى: أَدْرَكَ الجَمَاعَةَ.
-وَمَنْ أَدْرَكَهُ رَاكِعًا؛ أَدْرَكَ الرَكْعَةَ بِشَرْطِ:
-إِدْرَاكِهِ رَاكِعًا.
(1) في (أ) : وسنة فجر قبلها. وفي (ج) : وسنة فجر قبلها أداء. وفي (د) : قبله أداء.
(2) في (ب) ، و (د) : وجنازة.