فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 336

-وَسُنَّةُ فَجْرٍ أَدَاءً قَبْلَهَا [1] .

-وَصَلَاةُ جِنَازَةٍ [2] بَعْدَ فَجْرٍ وَعَصْرٍ.

فَصْلٌ

-تَجِبُ الجَمَاعَةُ لِلخَمْسِ المُؤَدَّاةِ عَلَى:

-الرِّجَالِ.

-الأَحْرَارِ.

-القَادِرِينَ.

-وَحَرُمَ أَنْ يَؤُمَّ قَبْلَ رَاتِبٍ إِلَّا:

-بِإِذْنِهِ.

-أَوْ عُذْرِهِ.

-أَوْ عَدَمِ كَرَاهَتِهِ.

-وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ تَسْلِيمَةِ الإِمَامِ الأُولَى: أَدْرَكَ الجَمَاعَةَ.

-وَمَنْ أَدْرَكَهُ رَاكِعًا؛ أَدْرَكَ الرَكْعَةَ بِشَرْطِ:

-إِدْرَاكِهِ رَاكِعًا.

(1) في (أ) : وسنة فجر قبلها. وفي (ج) : وسنة فجر قبلها أداء. وفي (د) : قبله أداء.

(2) في (ب) ، و (د) : وجنازة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت