فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 336

فَفَعَلَ؛ فَعَلَى كُلٍّ: القَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ.

-وَإِنْ أَمَرَ بِهِ:

-غَيْرَ مُكَلَّفٍ.

-أَوْ مَنْ يَجْهَلُ تَحْرِيمَهُ.

-أَوْ سُلْطَانٌ ظُلْمًا مَنْ جَهِلَ ظُلْمَهُ فِيهِ.

لَزِمَ الآمِرَ.

فَصْلٌ

-وَلِلْقِصَاصِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ [1] :

[1] تَكْلِيفُ قَاتِلٍ.

[2] وَعِصْمَةُ مَقْتُولٍ.

[3] وَمُكَافَأَتُهُ لِقَاتِلٍ:

-بِدِينٍ.

-وَحُرِّيَّةٍ.

[4] وَعَدَمُ الوِلَادَةِ.

(1) وزاد في الإقناع وشرحه (13/ 264) شرطًا خامسًا: أن تكون الجناية عمدًا محضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت