فَفَعَلَ؛ فَعَلَى كُلٍّ: القَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ.
-وَإِنْ أَمَرَ بِهِ:
-غَيْرَ مُكَلَّفٍ.
-أَوْ مَنْ يَجْهَلُ تَحْرِيمَهُ.
-أَوْ سُلْطَانٌ ظُلْمًا مَنْ جَهِلَ ظُلْمَهُ فِيهِ.
لَزِمَ الآمِرَ.
فَصْلٌ
-وَلِلْقِصَاصِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ [1] :
[1] تَكْلِيفُ قَاتِلٍ.
[2] وَعِصْمَةُ مَقْتُولٍ.
[3] وَمُكَافَأَتُهُ لِقَاتِلٍ:
-بِدِينٍ.
-وَحُرِّيَّةٍ.
[4] وَعَدَمُ الوِلَادَةِ.
(1) وزاد في الإقناع وشرحه (13/ 264) شرطًا خامسًا: أن تكون الجناية عمدًا محضًا.