فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 336

فَصْلٌ

-وَكُلُّ مَا صَحَّ بَيْعُهُ صَحَّ قَرْضُهُ، إِلَّا بَنِي آدَمَ.

-وَيَجِبُ رَدُّ مِثْلِ:

-فُلُوسٍ.

-وَمَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ.

-فَإِنْ فُقِدَ: فَقِيمَتُهُ يَوْمَ فَقْدِهِ، وَقِيمَةُ غَيْرِهَا يَوْمَ قَبْضِهِ [1] .

-وَيَحْرُمُ كُلُّ شَرْطٍ يَجُرُّ نَفْعًا.

-وَإِنْ وَفَّاهُ أَجْوَدَ [2] ،

أَوْ أَهْدَى إِلَيْهِ هَدِيَّةً بَعْدَ وَفَاءٍ بِلَا شَرْطٍ: فَلَا بَأْسَ.

(1) قوله: (يوم قبضه) سقطت من (ب) .

مفهوم كلام المؤلف: أنه إن فُقد غير المثلي يلزم المقترض القيمة يوم قبضه مطلقًا، صح السلم فيه أو لم يصح، وتبع في ذلك ما في الإقناع.

والذي في التنقيح، وصرح به في المنتهى: أنه إن كان مما لا يصح السلم فيه فتلزمه القيمة يوم قبضه، وإن كان مما يصح السلم فيه فتلزمه القيمة يوم قرضه، وقال في الإنصاف (5/ 129) : (جزم به في المغني والشرح والكافي والفروع وغيرهم) .

(2) مفهومه: أنه لا تجوز الزيادة في القدر، وهو مفهوم ما في التنقيح والمنتهى والغاية من جواز الزيادة في الصفة فقط دون الزيادة في القدر، قال في المنتهى: (أو قضى مقترض خيرًا منه) ، وقال البهوتي في شرحه (2/ 102) : (أي: مما أخذه جاز؛ كصحاح عن مكسرة، أو أجود نقدًا، أو سكة مما اقترض، وكذا رد نوع خيرًا مما أخذه، أو أرجح يسيرًا في قضاء ذهب أو فضة) .

وصرح في الإقناع بجواز الزيادة في القدر أيضًا، قال في الكشاف (8/ 143) : (( أو قضى) المقترض (أكثر) مما اقترضه؛ جاز، قال في الفصول: وأما الذهب والفضة فيعفى فيهما عن الرجحان في القضاء إذا كان يسيرًا. انتهى، وقال في المبدع: وإن كان زيادة في القضاء بأن يقرضه درهمًا فيعطيه أكثر منه لم يجز؛ لأنه ربا، وصرح في المغني والكافي: بأن الزيادة في القدر والصفة جائزة؛ للخبر).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت