-وَلَا يَصِحُّ فِي مَكِيلٍ وَزْنًا، وَعَكْسُهُ.
[4] وَذِكْرُ أَجَلٍ مَعْلُومٍ؛ كَشَهْرٍ.
[5] وَأَنْ يُوجَدَ غَالِبًا فِي مَحِلِّهِ [1] .
-فَإِنْ تَعَذَّرَ أَوْ بَعْضُهُ: صَبَرَ، أَوْ أَخَذَ رَأْسَ مَالِهِ.
[6] وَقَبْضُ الثَّمَنِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ.
[7] وَأَنْ يُسْلِمَ فِي الذِّمَّةِ [2] .
-فَلَا يَصِحُّ فِي عَيْنٍ، وَلَا ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ مُعَيَّنَةٍ.
-وَيَجِبُ الوَفَاءُ مَوْضِعَ العَقْدِ إِنْ لَمْ يُشْرَطُ فِي غَيْرِهِ.
-وَلَا يَصِحُّ:
-بَيْعُ مُسْلَمٍ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ.
-وَلَا الحَوَالَةُ بِهِ، وَلَا عَلَيْهِ.
-وَلَا أَخْذُ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ بِهِ.
-وَلَا أَخْذُ غَيْرِهِ عَنْهُ.
(1) قال في كشاف القناع (3/ 303) : (بكسر الحاء أي: وقت حلوله) .
(2) قال البهوتي في شرح المنتهى (2/ 96) : (ولم يذكره بعضهم استغناء عنه بذكر الأجل، إذ المؤجل لا يكون إلا في ذمة) .