فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 336

-وَلَا يَصِحُّ فِي مَكِيلٍ وَزْنًا، وَعَكْسُهُ.

[4] وَذِكْرُ أَجَلٍ مَعْلُومٍ؛ كَشَهْرٍ.

[5] وَأَنْ يُوجَدَ غَالِبًا فِي مَحِلِّهِ [1] .

-فَإِنْ تَعَذَّرَ أَوْ بَعْضُهُ: صَبَرَ، أَوْ أَخَذَ رَأْسَ مَالِهِ.

[6] وَقَبْضُ الثَّمَنِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ.

[7] وَأَنْ يُسْلِمَ فِي الذِّمَّةِ [2] .

-فَلَا يَصِحُّ فِي عَيْنٍ، وَلَا ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ مُعَيَّنَةٍ.

-وَيَجِبُ الوَفَاءُ مَوْضِعَ العَقْدِ إِنْ لَمْ يُشْرَطُ فِي غَيْرِهِ.

-وَلَا يَصِحُّ:

-بَيْعُ مُسْلَمٍ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ.

-وَلَا الحَوَالَةُ بِهِ، وَلَا عَلَيْهِ.

-وَلَا أَخْذُ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ بِهِ.

-وَلَا أَخْذُ غَيْرِهِ عَنْهُ.

(1) قال في كشاف القناع (3/ 303) : (بكسر الحاء أي: وقت حلوله) .

(2) قال البهوتي في شرح المنتهى (2/ 96) : (ولم يذكره بعضهم استغناء عنه بذكر الأجل، إذ المؤجل لا يكون إلا في ذمة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت