فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 336

-وَشُرِطَ:

[1] تَعْيِينُ مَرْكُوبَيْنِ.

[2] وَاتِّحَادُهُمَا.

-وَتَعْيِينُ رُمَاةٍ.

[3] وَتَحْدِيدُ مَسَافَةٍ.

[4] وَعِلْمُ عِوَضٍ، وَإِبَاحَتُهُ.

[5] وَخُرُوجٌ عَنْ شِبْهِ قِمَارٍ. والله أعلم [1] .

فَصْلٌ

-وَالعَارِيَّةُ سُنَّةٌ.

-وَكُلُّ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ، نَفْعًا مُبَاحًا؛ تَصِحُّ إِعَارَتُهُ، إِلَّا:

-البُضْعَ [2] .

-وَعَبْدًا مُسْلِمًا لِكَافِرٍ.

-وَصَيْدًا وَنَحْوَهُ لِمُحْرِمٍ.

(1) قوله: (والله أعلم) زيادة من (أ) .

(2) قال في المطلع (ص 327) : (البُضع: بضم الباء: فرج المرأة، والنكاح أيضًا، والبضع: بالكسر والفتح عن غير واحد: ما بين الثلاثة والعشرة، وقيل غير ذلك، وليس هذا موضعه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت