-وَشُرِطَ:
[1] تَعْيِينُ مَرْكُوبَيْنِ.
[2] وَاتِّحَادُهُمَا.
-وَتَعْيِينُ رُمَاةٍ.
[3] وَتَحْدِيدُ مَسَافَةٍ.
[4] وَعِلْمُ عِوَضٍ، وَإِبَاحَتُهُ.
[5] وَخُرُوجٌ عَنْ شِبْهِ قِمَارٍ. والله أعلم [1] .
فَصْلٌ
-وَالعَارِيَّةُ سُنَّةٌ.
-وَكُلُّ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ، نَفْعًا مُبَاحًا؛ تَصِحُّ إِعَارَتُهُ، إِلَّا:
-البُضْعَ [2] .
-وَعَبْدًا مُسْلِمًا لِكَافِرٍ.
-وَصَيْدًا وَنَحْوَهُ لِمُحْرِمٍ.
(1) قوله: (والله أعلم) زيادة من (أ) .
(2) قال في المطلع (ص 327) : (البُضع: بضم الباء: فرج المرأة، والنكاح أيضًا، والبضع: بالكسر والفتح عن غير واحد: ما بين الثلاثة والعشرة، وقيل غير ذلك، وليس هذا موضعه) .