فهرس الكتاب

الصفحة 259 من 336

[5] وَكَافِرَةٌ عَلَى مُسْلِمٍ، إِلَّا حُرَّةً كِتَابِيَّةً.

[6] وَعَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ: أَمَةٌ مُسْلِمَةٌ، مَا لَمْ:

-يَخَفْ عَنَتَ عُزُوبَةٍ لِحَاجَةِ مُتْعَةٍ أَوْ خِدْمَةٍ.

-وَيَعْجِزْ عَنْ طَوْلِ [1] حُرَّةٍ، أَوْ ثَمَنِ أَمَةٍ [2] .

[7] وَعَلَى عَبْدٍ: سَيِّدَتُهُ.

[8] وَعَلَى سَيِّدٍ: أَمَتُهُ، وَأَمَةُ وَلَدِهِ.

[9] وَعَلَى حُرَّةٍ: قِنُّ وَلَدِهَا.

-وَمَنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا بِعَقْدٍ؛ حَرُمَ بِمِلْكِ يَمِينٍ، إِلَّا أَمَةً كِتَابِيَّةً.

فَصْلٌ

-وَالشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ نَوْعَانِ:

[1] صَحِيحٌ: كَشَرْطِ زِيَادَةٍ فِي مَهْرِهَا.

-فَإِنْ لَمْ يَفِ بِذَلِكَ: فَلَهَا الفَسْخُ.

(1) قال في المطلع (ص 392) : (الطول: بالفتح، الفضل، أي: لا يجد فضلًا ينكح به حرة) .

(2) تبع المؤلف في ذلك ما في الإقناع، وهو قول جماعة من الأصحاب.

والذي في المنتهى وقدمه في التنقيح: يجوز نكاح الأمة بالشرطين المذكورين، ولو قدر على ثمن أمة. ينظر: كشاف القناع 5/ 85، وشرح منتهى الإرادات 2/ 662.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت