[5] وَكَافِرَةٌ عَلَى مُسْلِمٍ، إِلَّا حُرَّةً كِتَابِيَّةً.
[6] وَعَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ: أَمَةٌ مُسْلِمَةٌ، مَا لَمْ:
-يَخَفْ عَنَتَ عُزُوبَةٍ لِحَاجَةِ مُتْعَةٍ أَوْ خِدْمَةٍ.
-وَيَعْجِزْ عَنْ طَوْلِ [1] حُرَّةٍ، أَوْ ثَمَنِ أَمَةٍ [2] .
[7] وَعَلَى عَبْدٍ: سَيِّدَتُهُ.
[8] وَعَلَى سَيِّدٍ: أَمَتُهُ، وَأَمَةُ وَلَدِهِ.
[9] وَعَلَى حُرَّةٍ: قِنُّ وَلَدِهَا.
-وَمَنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا بِعَقْدٍ؛ حَرُمَ بِمِلْكِ يَمِينٍ، إِلَّا أَمَةً كِتَابِيَّةً.
فَصْلٌ
-وَالشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ نَوْعَانِ:
[1] صَحِيحٌ: كَشَرْطِ زِيَادَةٍ فِي مَهْرِهَا.
-فَإِنْ لَمْ يَفِ بِذَلِكَ: فَلَهَا الفَسْخُ.
(1) قال في المطلع (ص 392) : (الطول: بالفتح، الفضل، أي: لا يجد فضلًا ينكح به حرة) .
(2) تبع المؤلف في ذلك ما في الإقناع، وهو قول جماعة من الأصحاب.
والذي في المنتهى وقدمه في التنقيح: يجوز نكاح الأمة بالشرطين المذكورين، ولو قدر على ثمن أمة. ينظر: كشاف القناع 5/ 85، وشرح منتهى الإرادات 2/ 662.