فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 336

[5] وَبِنْتُ كُلِّ أَخٍ، وَبِنْتُهَا، وَبِنْتُ وَلَدِهَا وَإِنْ سَفَلَتْ.

[6] [7] وَعَمَّةٌ، وَخَالَةٌ مُطْلَقًا.

-وَيَحْرُمُ بِرَضَاعٍ مَا يَحْرُمُ بِنَسَبٍ.

-وَيَحْرُمُ:

-بِعَقْدٍ:

[1] [2] حَلَائِلُ [1] عَمُودَيْ نَسَبِهِ.

[3] وَأُمَّهَاتُ زَوْجَتِهِ وَإِنْ عَلَوْنَ.

-وَبِدُخُولٍ:

[4] رَبِيبَةٌ، وَبِنْتُهَا، وَبِنْتُ وَلَدِهَا وَإِنْ سَفَلَتْ.

-وَيَحْرُمُ إِلَى أَمَدٍ [2] :

[1] أُخْتُ مُعْتَدَّتِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ.

[2] وَزَانِيَةٌ حَتَّى تَتُوبَ وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

[3] وَمُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثًا حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ، بِشَرْطِهِ.

[4] وَمُسْلِمَةٌ عَلَى كَافِرٍ.

(1) قال في المطلع (ص 391) : (الحلائل: جمع حليلة، وهي الزوجة، والرجل حليلها؛ لأنها تحل معه، وقيل: لأن كل واحد منهما يحل للآخر) .

(2) في (أ) و (ج) و (د) : وإلى أمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت