[5] وَبِنْتُ كُلِّ أَخٍ، وَبِنْتُهَا، وَبِنْتُ وَلَدِهَا وَإِنْ سَفَلَتْ.
[6] [7] وَعَمَّةٌ، وَخَالَةٌ مُطْلَقًا.
-وَيَحْرُمُ بِرَضَاعٍ مَا يَحْرُمُ بِنَسَبٍ.
-وَيَحْرُمُ:
-بِعَقْدٍ:
[1] [2] حَلَائِلُ [1] عَمُودَيْ نَسَبِهِ.
[3] وَأُمَّهَاتُ زَوْجَتِهِ وَإِنْ عَلَوْنَ.
-وَبِدُخُولٍ:
[4] رَبِيبَةٌ، وَبِنْتُهَا، وَبِنْتُ وَلَدِهَا وَإِنْ سَفَلَتْ.
-وَيَحْرُمُ إِلَى أَمَدٍ [2] :
[1] أُخْتُ مُعْتَدَّتِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ.
[2] وَزَانِيَةٌ حَتَّى تَتُوبَ وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
[3] وَمُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثًا حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ، بِشَرْطِهِ.
[4] وَمُسْلِمَةٌ عَلَى كَافِرٍ.
(1) قال في المطلع (ص 391) : (الحلائل: جمع حليلة، وهي الزوجة، والرجل حليلها؛ لأنها تحل معه، وقيل: لأن كل واحد منهما يحل للآخر) .
(2) في (أ) و (ج) و (د) : وإلى أمد.