-وَمَنْ جَمَعَ أَوْ قَضَى فَوَائِتَ: أَذَّنَ لِلْأُولَى، وَأَقَامَ لِكُلِّ صَلَاةٍ [1] .
-وَسُنَّ لِمُؤَذِّنٍ وَسَامِعِهِ:
-مُتَابَعَةُ قَوْلِهِ سِرًّا، إِلَّا فِي الحَيْعَلَةِ، فَيَقُولُ: الحَوْقَلَةَ، وَفِي التَّثْوِيبِ: صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ [2] .
-وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ فَرَاغِهِ.
-وَقَوْلُ مَا وَرَدَ.
-وَالدُّعَاءُ.
-وَحَرُمَ خُرُوجٌ مِنْ مَسْجِدٍ بَعْدَهُ بِلَا عُذْرٍ، أَوْ نِيَّةِ رُجُوعٍ [3] .
فَصْلٌ
-شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ:
[1] طَهَارَةُ الحَدَثِ، وَتَقَدَّمَتْ.
[2] وَدُخُولُ الوَقْتِ.
(1) قوله: (ومن جمع أو قضى فوائت؛ أذَّن للأولى، وأقام لكل صلاة) سقطت من (د) .
(2) بَرِرْتَ: بكسر الراء الأولى، أي: صدقت في دعواك إلى الطاعات وصرت بارًّا، دعاء له بذلك، ودعاء له بالقبول. ينظر: المصباح المنير 1/ 43.
(3) قوله: (وحرُم خروج مِن مسجدٍ بعدَه بلا عُذر أو نيَّة رجوع) سقطت من (أ) و (ج) ، وهي موجودة في كافي المبتدي.