فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 336

-وَمَنْ جَمَعَ أَوْ قَضَى فَوَائِتَ: أَذَّنَ لِلْأُولَى، وَأَقَامَ لِكُلِّ صَلَاةٍ [1] .

-وَسُنَّ لِمُؤَذِّنٍ وَسَامِعِهِ:

-مُتَابَعَةُ قَوْلِهِ سِرًّا، إِلَّا فِي الحَيْعَلَةِ، فَيَقُولُ: الحَوْقَلَةَ، وَفِي التَّثْوِيبِ: صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ [2] .

-وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ فَرَاغِهِ.

-وَقَوْلُ مَا وَرَدَ.

-وَالدُّعَاءُ.

-وَحَرُمَ خُرُوجٌ مِنْ مَسْجِدٍ بَعْدَهُ بِلَا عُذْرٍ، أَوْ نِيَّةِ رُجُوعٍ [3] .

فَصْلٌ

-شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ:

[1] طَهَارَةُ الحَدَثِ، وَتَقَدَّمَتْ.

[2] وَدُخُولُ الوَقْتِ.

(1) قوله: (ومن جمع أو قضى فوائت؛ أذَّن للأولى، وأقام لكل صلاة) سقطت من (د) .

(2) بَرِرْتَ: بكسر الراء الأولى، أي: صدقت في دعواك إلى الطاعات وصرت بارًّا، دعاء له بذلك، ودعاء له بالقبول. ينظر: المصباح المنير 1/ 43.

(3) قوله: (وحرُم خروج مِن مسجدٍ بعدَه بلا عُذر أو نيَّة رجوع) سقطت من (أ) و (ج) ، وهي موجودة في كافي المبتدي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت